responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


الظهر " [43] وقوله : " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين " [44] . فلو قيل : ما ذكرتم عام فيحمل على من ليس عليه فوائت . قلنا : والرواية التي أشرت إليها عامة فهي تتناول المنع من الحاضرة بطريق العموم فيحمل على المنع من الندب .
الثالث : أن نقول : " على " تقتضي الإيجاب فكأنه قال : لا صلاة لمن وجبت عليه صلاة . ولم يرد نفي الواجب فيلزم نفي ما ليس بواجب ، والحاضرة واجبة . ولو قال :
الحاضرة ليست واجبة ، منعنا ذلك ، فإنه في هذا الباب مستدل على المنع من الحاضرة ونحن متمسكون بأصل الوجوب ، فلو استدل بهذه الرواية على سقوط الوجوب في أول الوقت لزم الدور .
وأما الرواية الثانية فالجواب عنها من وجوه : أحدها : أنا لا نعرفها والجمهور قد أنكرها أكثرهم ، قال صاحب كتاب " البحر " : لا أصل لهذه الرواية . [45] الثاني : لو سلمنا الرواية لكن لا نسلم دلالتها على موضع النزاع ، فإنها تدل على وجوب قضاء الفائتة وقت الذكر ، والاجماع عليه ، وكما يجب عند الذكر فالحاضرة تجب عند دخول الوقت عملا بظواهر الآي والأحاديث . ثم نقول : هي دالة على وجوب الصلاة وقت الذكر ، فمن أين يجب وجوبا مانعا من أداء الحاضرة . فإن استدل بالعموم عارضنا نحن بالعموم الدال على وجوب الحاضرة . ولو قال : فقد روي فذلك وقتها . قلنا : لا نمنع أن يكون وقتها وقتا للحاضرة كما يقال : وقت الظهر يمتد إلى وقت الغروب بمقدار العصر ، فيقال :



[43] راجع الوسائل باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر . . .
[44] التهذيب 2 / 26 والاستبصار 1 / 260 والكافي 3 / 276 .
[45] قد مرت مصادره نقلا عن ذيل الخلاف 1 / 386 . وفي المغني لابن قدامة 1 / 685 : فإن قيل : قد قال النبي صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن عليه صلاة قلنا : هذا الحديث لا أصل له . قال إبراهيم الحربي : قيل لأحمد : حديث النبي صلى الله عليه وآله " لا صلاة لمن عليه صلاة " فقال : لا أعرف هذا اللفظ . وقال إبراهيم : ولا سمعت بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله .

128

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست