responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


ما به البأس " [40] وبقول الصادق عليه السلام : " الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة " [41] .
والجواب عن الاحتجاج بالآية : أن نقول : سلمنا وجوب إقامة الصلاة للذكر ، لكن كما يحتمل أن يكون المراد لوقت الذكر يحتمل أن يكون لطلب الذكر ، سلمنا أن المراد لوقت الذكر ، لكن كما يتناول الفوائت بهذا المعنى يتناول الحاضرة ، سلمنا أن المراد الفائتة على الخصوص لكن غايته أن تدل على وجوب الفائتة ، أما أنها مرتبة على الحاضرة فلا . لا يقال : يلزم من إيجابها وقت الذكر تقديمها على الفائتة . لأنا نقول : لا نسلم ، فإنا نذهب إلى وجوب الحاضرة والفائتة وجوبا مخيرا ، أما ما لم يتضيق الحاضرة فحينئذ تختص الحاضرة بوقتها فالوجوب حاصل على كلا التقديرين والخلاف في الترتيب .
والجواب عن الخبر الأول من وجوه : أحدها : أنا نمنعه ونطالب المستدل بتصحيحه ، فإنا لم نروه من طريق أصحابنا ، ولو قال : هذا مقبول بين الأصحاب أعرضنا عن قوله : فإنه محض الدعوى . الوجه الثاني : أن نسلمه مساهلة ثم نقول : أحد الأمرين لازم ، وهو إما أن يكون المراد به العموم أو الخصوص ، والأول باطل وإلا لما صحت له صلاة فائتة ولا حاضرة ، وإن أراد الخصوص وليس في اللفظ دلالة عليه بقي مجملا ، فإن قال : ظاهره العموم فيخرج ما وقع عليه الاتفاق وهو الصلاة الفائتة ، قلنا : فحينئذ يكون دلالته على تقديم الفائتة بطريق العموم فتصادمه العمومات الدالة على تقديم الحاضرة من قوله : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) * [42] وقوله : " إذا زالت الشمس فصل



[40] لم أجده بهذا اللفظ في الكتب الروائية عاجلا .
[41] الكافي 1 / 50 ، وفيه " الاقتحام " مكان " الارتطام " .
[42] سورة الإسراء : 78 .

127

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست