responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


وقت العصر عند الفراغ من الظهر ، أو إذا صار ظل كل شئ مثله . فيضاف إلى العصر وإن كان الظهر شريكا له حتى يتضيق الوقت .
وأما دعوى الإجماع فنمنع حصوله ، وتعداده للمفتين غير حجة ، إذ الحجة في قول المعصوم ونحن فلا نعلم دخوله فيهم ، فإن ادعى هو للعلم بذلك منعناه ورددناه إلى علمه . ثم يقال : إما أن تعلم أن الباقين من الإمامية قائلون بمثل قول هؤلاء وإما أن لا تعلم ، فإن علمت فنحن لا نعلم وإن لم تعلم لم يكن حجة لعدم اليقين بموافقة الباقين ولو كفى الاحتمال في طرفه كفى في طرفنا ، لأنا نعدد له جماعة ممن أفتى بما ذهبنا إليه كأبي جعفر محمد بن بابويه والحسين بن سعيد والراوندي والعماد الطوسي [46] ، ثم لو وجدت المخالفة من واحد لم تكن كثرة الباقين حجة ما لم يعضدها البرهان ، أو يتحقق أن الإمام معهم ، وأما تعيينه من خالف وبناؤه على أن الحق في خلافهم فإنما يصح لو تيقن أنه لا قائل سواهم ، أما مع الاحتمال فلا ، فإن ادعى أنه يعلم ذلك أعرض عنه لأنه عين المكابرة . ولو قال : المرتضى يحتج بالإجماع . قلنا : المرتضى أعلم بدعواه ، ونحن الآن لا نعلم بذلك فلا يجوز تقليده فيه ، على أن الإجماع قد يشتبه فيمكن أن يكون الحال كذلك . الثالث : [47] أن نعارضه بما رواه الجمهور عن ابن عباس عن رسول صلى الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها ، فإذا فرغ منها فليقض التي ذكرها " [48] .
وأما الآثار : فالأولى رواية سهل بن زياد عن محمد بن سنان ، وهما ضعيفان جدا فهي إذا ساقطة .



[46] هو ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة .
[47] لا يخفى أن هذا جواب ثالث عن الرواية الثانية ، فمحل هذين السطرين قبل قوله : وأما دعوى الإجماع . . .
[48] السنن للبيهقي 2 / 222 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ .

129

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست