نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 126
المغرب ، ولو كنت صليت العشاء وقد نسيت المغرب فصل المغرب ، وإن ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو أنت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء ، وإن نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة فاتتاك جمعيا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم بالعشاء الآخرة ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء إبدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس . قال : قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوته " [38] . وأما المعقول ، فوجهان : أحدهما : أن الفوائت مضيقة والحاضرة موسعة ، فيجب البدأة بالفوائت ، فأما أن الفوائت مضيقة فلأنها مأمور بها أمرا مطلقا ، والأمر يقتضي الفورية ، وأما أن الحاضرة موسعة فلأنا نتكلم على هذا التقدير ، وأما أنه يجب البدأة على هذا التقدير ، فلأن المضيق يجري مجرى أن يقال فيه : " افعل الآن ولا تؤخر " ولو صرح بذلك لوجب التقديم فكذا ما يؤدي معناه . الوجه الثاني : ترتيب الفوائت على الحاضرة أحوط فيجب اعتماده ، أما أنه أحوط فلحصول براءة الذمة به يقينا على المذهبين ، وبتقدير المخالفة لا يحصل اليقين بالبراءة ، وأما أن ما كان كذلك يجب اعتماده فلوجهين : أما أولا : فلأنه دفع لضرر مخوف ودفع الضرر واجب . وأما ثانيا : فلقوله عليه السلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [39] وقوله عليه السلام : " اتركوا ما لا بأس به حذار
[38] الكافي 3 / 291 والتهذيب 3 / 158 . [39] رواه المجلسي ره في البحار 2 / 260 عن كنز الفوائد للكراجكي . ورواه مرسلا الطبرسي في جوامع الجامع 1 / 13 .
126
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 126