responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " وإن طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء " [25] . وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ قال : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " [26] .
وأما المعقول : فنقول : مقتضى الدليل عدم وجوب الترتيب ، ترك العمل به في ترتيب صلاة اليوم حاضرا أو فائتا ، فيبقى معمولا به فيما عداه . أما أن مقتضى الدليل عدم الترتيب فلوجوه : الأول : أن الترتيب تكليف والأصل عدمه . والثاني : أنه يتضمن ضررا بالتزامه وهو منفي بقوله صلى الله عليه وآله :
" لا ضرر ولا إضرار " [27] والثالث : أنه عسر وليس بيسر وهو منفي بقوله تعالى :
* ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) * [28] .
فإن قيل : لا نسلم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب ، قوله : " الأصل عدم التكليف به " . قلنا : لا نسلم ، وهذا لأن الترتيب هو الأصل ، إذ صلاة اليوم الحاضر مرتبة فاليوم الذي بعده كذلك ، فيكون الترتيب باقيا لوجوب قضاء الفائتة كما فاتت . قوله : " يتضمن الترتيب ضرر الكلفة وهو منفي بقوله : لا ضرر ولا إضرار " . قلنا : هو معارض بقوله صلى الله عليه وآله : " أفضل العبادات أحمزها " [29] . قوله " هو عسر وليس بيسر " . قلنا : وإطراحه أيضا عسر ، إذ هو تعريض الذمة لما لا يؤمن معه اشتغالها فيكون ضرر الآخرة أشد بل أعظم



[25] الاستبصار 1 / 143 والتهذيب 1 / 390 .
[26] الاستبصار 1 / 143 والتهذيب 1 / 391 .
[27] الكافي 5 / 292 وفيه : لا ضرر ولا ضرار . وفي الفقيه 4 / 243 باب ميراث أهل الملل لا ضرر ولا إضرار في الإسلام .
[28] سورة البقرة : 185 .
[29] هذه الرواية بلفظ : " أفضل الأعمال أحمزها " مشهورة ، ورواها العلامة المجلسي ره في البحار 70 / 191 مرسلة وكذا الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح ونقلها المصنف ره في معارجه أيضا ص 215 و 216 .

122

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست