نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 117
جواز أن يفعل مثله فعله . قوله : " النبي صلى الله عليه وآله لا يترك الصلاة عمدا ولا سهوا ، فلا يكون وجوب التأسي دالا على صورة النزاع " . قلنا : هو صلى الله عليه وآله وإن لم يفرض في حقه الفوات ، لكن فرض في حقه وجوب الإتيان بالفريضة في أول الوقت فتكون الأمة كذلك ، وهذا هو المراد من التأسي به صلى الله عليه وآله ، ثم بعد ذلك نقول : هذا التشريع المتناول للأمة ، لا ينسخ ولا يخص إلا بدليل قطعي ، فيتم ما نحاوله . قوله في الوجه الثالث : " كما يحتمل أمره صلى الله عليه وآله الإتيان بمثل كيفية صلاته يحتمل أحد الوجهين الآخرين " . قلنا : هذا الاحتمال ضعيف ، والأسبق إلى الأذهان إذا قيل : " اشرب كما شرب فلان وكل كما أكل " أن يراد التمثيل في الفعل والكيفية ، فيكون في كل موضع كذلك دفعا للاشتراك والمجاز . قوله : " لا نسلم أن المراد من هذا الأمر الحاضرة ، لأن الصلاة جنس فكما يحتمل إرادة الحاضرة يحتمل إرادة الفائتة " . قلنا : قد بينا أن المراد من هذا الخطاب الحاضرة بالنقل عن أئمة التفسير وما روي عن الأئمة عليهم السلام ، ونزيد هنا ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * قال : " إن الله تعالى افترض أربع صلوات ، أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " . [13] . قوله : " هذا العموم مخصوص فيكون مجازا فلا نعلم تناوله لموضع النزاع " . قلنا : قد بينا في الأصول أن عروض التخصيص للعام لا يمنع من استعماله في