نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 116
قوله في الوجه الثاني : " لو لم تجب الحاضرة في أول وقتها لزم إما التخصيص أو النسخ " . قلنا : مسلم . قوله : " وكل منهما باطل " . قلنا : أما النسخ فمسلم ، فما المانع من التخصيص ؟ قوله : " سنبطل معتمدكم في التخصيص " . قلنا : وسنجيب عنه . قوله : " خبر الواحد لا يخص القرآن " . قلنا : لا نسلم ذلك فما الدليل عليه ؟ سلمناه لكن لا نسلم أن التخصيص بخبر الواحد بل بأخبار مقبولة تجري مجرى المتواتر في وجوب العمل ، ثم ما ذكرته من الدلالة ينتقض بما سلمت ترتبه على الحاضرة من فرائض اليوم والفريضة الواحدة . والجواب : قوله : " لا نسلم عموم الحكم " . قلنا : لا ندعي أن الحكم مستفاد من الصيغة بل نقول : دل الدليل على إرادة العموم ، وقد يجوز أن يراد العموم مما صيغته الخصوص ، وقد بينا الوجوه الدالة عليه . قوله على الوجه الأول : " بعض المفسرين ذكر ذلك " . قلنا : لم نجد من المفسرين إلا ذاكرا له ، ولم نجد منهم من زعم أن الحكم مخصوص به صلى الله عليه وآله ، والواجب في كل فن الرجوع إلى أهله ، ثم نقول : المعلوم بين المسلمين كافة أن حكم الأمة في ذلك حكم النبي صلى الله عليه وآله . قوله على الوجه الثاني : " لا نسلم وجوب التأسي للنبي " . قلنا : يدل على ذلك قوله تعالى : * ( واتبعوه ) * [10] وقوله عليه السلام : " فاتبعوني " [11] وقوله تعالى : * ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * [12] . ولو قيل : هذا الأخير لا يدل على الوجوب . قلنا : يدل على حسن التأسي وهو يكفي في هذا المقام ، إذ المراد
[10] سورة الأعراف : 158 وفي الأصل : فاتبعوه . [11] سورة آل عمران : 31 . [12] سورة الأحزاب : 21 .
116
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 116