نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 118
الباقي . قوله : " كما جاز تخصيصه هناك جاز هنا " . قلنا : الجواز لا عبرة به ، أما الوقوع فمفتقر إلى وجود الدلالة وسندل على ارتفاعها هنا إذ الموجود هنا خبر واحد أو خبران وهما لا ينهضان لتخصيص الدليل القطعي خصوصا مع وجود المعارض لهما . قوله : " هذا العموم معارض بقوله تعالى : * ( وأقم الصلاة لذكري ) * [14] " . قلنا : لا نسلم أن المراد بها الفوائت ، وتعويله على الرواية ضعيف ، لأنه استناد في التفسير إلى خبر واحد ، ولو عمل به لزم تخصيص القرآن بخبر الواحد ، ثم لو صح لم يكن دالا عليه ، لأنه عليه السلام استدل على وجوب الفائتة به وكما يدل على الفائتة يدل على الحاضرة ، إذ الصلاة يصح أن يراد بها كلا القسمين ، ثم نقول : غاية مدلول هذه الآية وجوب إقامة الصلاة عند الذكر ، ونحن فلا ننازع فيه بل إجماع الناس على وجوب قضاء الفائتة عند الذكر ، لكن البحث في هل هو وجوب يمنع من الحاضرة أم لا ؟ وذلك ليس في الآية . قوله - على الوجه الأول من الاستدلال : " الترجيح حاصل من وجهين : أحدهما : أن الفائتة مضيقة ، لأن الأمر بها مطلق والأمر المطلق للفور " . قلنا : أولا لا نسلم ذلك ، فإن الذي نختاره أن الأمر لا إشعار فيه بفور ولا تراخ ، وإنما يعلم أحدهما بدلالة غير الأمر ، سلمنا أنه بمجرده يدل على التعجيل . لكن لا نسلم تجرده هنا وهذا لأن في الحاضرة تنصيصا على التوسعة وتعيين الوقت الأول والأخير ، فلا يكون الأمر المطلق دالا على الفورية هنا وإلا لزم إبطال التنصيص على التوسعة ويجري ذلك مجرى أن نقول : " افعل كذا أي وقت شئت من هذا النهار وأعط زيدا درهما " ، فإنه لا يجب تقديم العطية على الفعل الآخر وإلا