نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108
وأيضا فهذا الحديث معارض بأحاديث كثيرة : منها رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس [22] . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : أحب الوقت إلى الله أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما [23] حتى تغيب الشمس [24] . وخبر داوود بن فرقد [25] الذي تلوناه . وعلى هذا التقدير فما ذكرناه أرجح . أما أولا فلكثرة الرواية . وأما ثانيا فلاشتهار عدالتهم وضبطهم . ووجه التأويل أن يحمل ما تضمنته رواية الكرخي على وقت الفضل ، ويكون قوله : " إن كان تعمد ذلك ليخالف الوقت والسنة لم يقبل منه " أي قبولا تاما . ويدل عليه اشتراطه في عدم القبول تعمد المخالفة للسنة . ولو خرج الوقت بمضي أربعة أقدام لم يكن ذلك شرطا . وعلى هذا التأويل وإن اختلفت الروايات فهي ترجع إلى معنى واحد ، وهو أن وقت الفضيلة تارة يكون قدمين ، وتارة يزيد على ذلك ، وتكون الزيادة بحسب الأوقات ، لأن المعول على الظل الزائد على الظل الأول ، وهو يختلف بحسب الأزمان . يشهد لذلك ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عما جاء في الحديث : أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ، من هذا ومن هذا . [ فمتى هذا ] وكيف هذا ؟ وقد
[22] الفقيه 1 / 216 والتهذيب 2 / 19 والاستبصار 1 / 246 والكافي 3 / 276 إلى قوله ( إلا أن هذه قبل هذه ) . والوسائل 3 / 92 . [23] كذا في المصادر . [24] التهذيب 2 / 25 والاستبصار 1 / 261 والوسائل 3 / 87 وقد مر آنفا . [25] التهذيب 2 / 25 والاستبصار 1 / 261 والوسائل 3 / 92 .
108
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108