نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 107
الشمس [17] . ووجه الجمع أن نقول : لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة إلى هذه الغاية وهي القدمان والذراع وثلثا القامة فعند ذلك يتعين وقت الفريضة . يدل على هذا التأويل ما رواه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة . لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفئ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت الفريضة وتركت النافلة . قال ابن مسكان : أخبرني بالذراع والذراعين من لا أحصيهم [18] . ولو كان الذراع آخر وقتها لما جعل البدأة بالفريضة بعد استكمال الوقت ذراعا . وأما خبر إبراهيم الكرخي فوجه ضعفه تضمنه ما أجمعنا على خلافه ، وهو أن أول وقت العصر بعد مضي أربعة أقدام ، وقد أجمعنا على وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ، وقد جاء عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين [19] . وعن العبد الصالح مثله [20] من طرق . ويعارضه أيضا ما تلوتم وتلوناه من الأخبار الكثيرة عن الثقات أن وقت العصر بعد مضي قامة من الفئ والقامة ذراع ، والذراع قدمان ، بدليل الأحاديث المبينة لهذا التفسير [21] . وبتقدير أن يكون الحديث متضمنا ما أجمعت الطائفة على خلافه يكون غير وارد عن الأئمة عليهم السلام . وإلا لكانت فتياهم على خلاف الإجماع .
[17] التهذيب 2 / 256 والاستبصار 1 / 260 . [18] الكافي 3 / 288 والتهذيب 2 / 20 والاستبصار 1 / 250 والوسائل 3 / 106 . وفي التهذيب والاستبصار بعد تمام الخبر : قال ابن مسكان : وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد ، وأبو بصير المرادي ، وحسين صاحب القلانس ، وابن أبي يعفور ، ومن لا أحصيه منهم . [19] التهذيب 2 / 244 والاستبصار 1 / 246 والوسائل 3 / 93 . [20] التهذيب 2 / 244 والاستبصار 1 / 246 والوسائل 3 / 93 باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وفيه روايات كثيرة عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام . [21] راجع الوسائل 3 / 102 باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما .
107
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 107