responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


الشمس [17] . ووجه الجمع أن نقول : لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة إلى هذه الغاية وهي القدمان والذراع وثلثا القامة فعند ذلك يتعين وقت الفريضة . يدل على هذا التأويل ما رواه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة . لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفئ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت الفريضة وتركت النافلة . قال ابن مسكان : أخبرني بالذراع والذراعين من لا أحصيهم [18] . ولو كان الذراع آخر وقتها لما جعل البدأة بالفريضة بعد استكمال الوقت ذراعا .
وأما خبر إبراهيم الكرخي فوجه ضعفه تضمنه ما أجمعنا على خلافه ، وهو أن أول وقت العصر بعد مضي أربعة أقدام ، وقد أجمعنا على وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ، وقد جاء عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين [19] . وعن العبد الصالح مثله [20] من طرق .
ويعارضه أيضا ما تلوتم وتلوناه من الأخبار الكثيرة عن الثقات أن وقت العصر بعد مضي قامة من الفئ والقامة ذراع ، والذراع قدمان ، بدليل الأحاديث المبينة لهذا التفسير [21] . وبتقدير أن يكون الحديث متضمنا ما أجمعت الطائفة على خلافه يكون غير وارد عن الأئمة عليهم السلام . وإلا لكانت فتياهم على خلاف الإجماع .



[17] التهذيب 2 / 256 والاستبصار 1 / 260 .
[18] الكافي 3 / 288 والتهذيب 2 / 20 والاستبصار 1 / 250 والوسائل 3 / 106 . وفي التهذيب والاستبصار بعد تمام الخبر : قال ابن مسكان : وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد ، وأبو بصير المرادي ، وحسين صاحب القلانس ، وابن أبي يعفور ، ومن لا أحصيه منهم .
[19] التهذيب 2 / 244 والاستبصار 1 / 246 والوسائل 3 / 93 .
[20] التهذيب 2 / 244 والاستبصار 1 / 246 والوسائل 3 / 93 باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وفيه روايات كثيرة عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام .
[21] راجع الوسائل 3 / 102 باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما .

107

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست