responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : في أن وجوب غسل الجنابة موقوف على وجوب المشروط به < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في غسل الجنابة .
الذي عليه فتوى الأصحاب ، أن الطهارة وجبت لكونها شرط في غيرها ، فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط وضوءا كانت الطهارة أو غسلا . ومن متأخري الأصحاب من أوجب غسل الجنابة خاصة وإن لم يكن وصلة إلى غيره ، حتى أوقعه بنية الوجوب أي وقت كان . وربما سقط هذا البحث على ما نختاره من الأجزاء بنية القربة في الطهارة .
وينبغي هنا أن يستدل لما عليه متقدموا الأصحاب ، وهو أن الطهارات بأجمعها لا تجب إلا وصلة إلى ما هي شرط فيه ، وقبل وجوب المشروط تكون مندوبة .
ويدل على ذلك النص والمعقول .
أما النص فقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * [1] . ووجه الاستدلال بالآية ، أن الأمر بالغسل مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة ، فينعدم عند عدمه . أما أنه مشروط فلوجوه : الأول : النقل عن أئمة التفسير [2] . الثاني :
أن الجملة الثانية الشرطية معطوفة على الجملة الأولى بالواو المقتضية للتشريك .
الثالث : لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة ، لم يكن التيمم كذلك ، لأن وجوب اشتراط ذلك مفهوم من العطف ، فيكون في الغسل كذلك . أو نقول : إرادة الصلاة شرط في وجوب ما تضمنته الجملة الأولى والأخيرة ، فتكون شرطا في ما تضمنته الوسطى وإلا لزم مع تساوي الجمل اختلافها في الحكم . أو نقول : إذا قال : إذا جلس الأمير وأردت الدخول عليه



[1] سورة المائدة : 6 .
[2] راجع التبيان 3 / 457 وجامع البيان للطبري 6 / 87 .

91

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست