responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


فتأهب له وضع سلاحك ، يفهم منه اشتراط إرادة الدخول في الموضعين ، وليس ذلك مجازا فهو حقيقة ، فيكون في موضع النزاع كذلك دفعا للاشتراك .
وأما المعقول فنقول : لازم وجوب الغسل على تقدير عدم وجوب ما هو وصلة إليه منتف فينتفي الملزوم . وإنما قلنا إن اللازم منتف ، لأن من لوازم الوجوب إما استحقاق الذم بالترك منضما إلى العقاب أو منفردا ، لأنه لولا حصول أحد الأمرين انتفى الوجوب . أما أولا فلأنا لا نعني بالواجب إلا ما يكون تركه ملزوما لأحد الأمرين . وأما ثانيا فلأن بتقدير انتفائهما عن الترك يكون الترك جائزا ، ولا يتحقق الوجوب مع جواز الترك دائما . وإنما قلنا أن كل واحد من الأمرين منتف على تقدير عدم وجوب المشروط ، أما أولا فبالإجماع ، وأما ثانيا فلأن أحد الأمرين لا يحصل إلا مع التضيق ، ولا تضيق على تقدير عدم وجوب ما هو مشروط بالطهارة .
ويؤيد توقف الوجوب على وجوب المشروط رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة فيجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل هل تغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل [3] .
فإن قيل : لا نسلم أن وجوب الغسل مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة .
قوله : الوضوء مشروط بذلك فيجب اشتراطه في الغسل . قلنا : هذا موضع المنع فما الدليل عليه ؟ .
قوله : بالنقل عن أئمة التفسير . قلنا : ليس الكل قال ذاك ، وقول البعض ليس حجة .
قوله : الجملة الشرطية معطوفة على الأولى بالواو المقتضية للتشريك في الحكم . قلنا : لا نسلم أن الواو مقتضية كذلك ، فإن الذي ثبت أن الواو تقتضي الجمع المطلق الذي يصدق مع الشركة في الحكم ومع عدمه . ويدل على ذلك أنك



[3] الكافي 3 / 83 التهذيب 1 / 395 و 370 .

92

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست