responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في اعتبار النية في الطهارة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية في اعتبار النية في الطهارة .
لم أقف على قول لقدماء الأصحاب ، ولا على نص من الأئمة عليهم السلام دال بالتعيين على اعتبار النية في صحة الطهارة ، لكن السيد المرتضى وشيخنا أبو جعفر ومن تابعهما رضوان الله عليهم اعتبروا ذلك وعليه أعمل [1] .
ويدل على ذلك النص والأثر والمعقول .
أما النص فوجهان :
الأول : قوله تعالى * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) * [2] .
وتقدير الكلام : فاغسلوا هذه الأعضاء للصلاة ، لأن هذا هو المعروف من قولك :
إذا لقيت العدو فخذ سلاحك ، وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك ، بمنى خذ السلاح للعدو والأهبة للأمير ، فيكون حقيقة في هذا المعنى دفعا للاشتراك والتجوز .
الثاني : قوله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * [3] .
والطهارة من الدين ، أما أولا : فلقوله ( عليه السلام ) : الوضوء شطر الإيمان [4] ، وقوله ( عليه السلام ) : وضوءك من صلاتك فلا تشرك فيه أحدا غيرك . وأما ثانيا :



[1] قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص 158 : الوضوء يشتمل على أمرين أفعال وكيفياتها فالأفعال على ثلاثة أضرب : واجب ، ومندوب ، وأدب ، فالواجب خمسة أشياء : النية وغسل الوجه و . . . وقال في فصل آخر : فإذا أراد الغسل وجب عليه أفعال هيئات ثم قال : هيئات ثلاثة مقارنة النية لحال الغسل والاستمرار عليها حكما . وقال السيد المرتضى في الناصريات المسألة 24 : النية شرط في صحة الوضوء عندنا أن الطهارة تفتقر إلى نية وضوءا كانت أو تيمما أو غسلا من جنابة أو حيض وهو مذهب مالك والشافعي و . . .
[2] سورة المائدة : 6 .
[3] سورة البينة : 5 .
[4] الكافي 3 / 72 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الوضوء شطر الإيمان .

71

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست