نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في اعتبار النية في الطهارة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية في اعتبار النية في الطهارة . لم أقف على قول لقدماء الأصحاب ، ولا على نص من الأئمة عليهم السلام دال بالتعيين على اعتبار النية في صحة الطهارة ، لكن السيد المرتضى وشيخنا أبو جعفر ومن تابعهما رضوان الله عليهم اعتبروا ذلك وعليه أعمل [1] . ويدل على ذلك النص والأثر والمعقول . أما النص فوجهان : الأول : قوله تعالى * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) * [2] . وتقدير الكلام : فاغسلوا هذه الأعضاء للصلاة ، لأن هذا هو المعروف من قولك : إذا لقيت العدو فخذ سلاحك ، وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك ، بمنى خذ السلاح للعدو والأهبة للأمير ، فيكون حقيقة في هذا المعنى دفعا للاشتراك والتجوز . الثاني : قوله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * [3] . والطهارة من الدين ، أما أولا : فلقوله ( عليه السلام ) : الوضوء شطر الإيمان [4] ، وقوله ( عليه السلام ) : وضوءك من صلاتك فلا تشرك فيه أحدا غيرك . وأما ثانيا :
[1] قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص 158 : الوضوء يشتمل على أمرين أفعال وكيفياتها فالأفعال على ثلاثة أضرب : واجب ، ومندوب ، وأدب ، فالواجب خمسة أشياء : النية وغسل الوجه و . . . وقال في فصل آخر : فإذا أراد الغسل وجب عليه أفعال هيئات ثم قال : هيئات ثلاثة مقارنة النية لحال الغسل والاستمرار عليها حكما . وقال السيد المرتضى في الناصريات المسألة 24 : النية شرط في صحة الوضوء عندنا أن الطهارة تفتقر إلى نية وضوءا كانت أو تيمما أو غسلا من جنابة أو حيض وهو مذهب مالك والشافعي و . . . [2] سورة المائدة : 6 . [3] سورة البينة : 5 . [4] الكافي 3 / 72 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الوضوء شطر الإيمان .
71
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 71