نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70
وأما المعقول فنقول : قوله : لو كانت النجاسة المتقدمة مانعة من الاستعمال لم يجز استعمال ما يشاهد فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلا بعد العلم بسبق الطهارة على ورودها عليه . قلنا : لا نسلم الملازمة ، وهذا لأن الماء في الأصل على الطهارة فلا يعدل عن الأصل إلا مع يقين النجاسة بناء على اليقين السابق . ولما كان وقوعها سابقا ولا حقا محتملا ، كان التنجيس غير متيقن وسبق الطهارة متيقنا . وأما قوله : لو لم يطهر الكر المجتمع من النجاسات لما كانت الكرية مطهرة . قلنا : والأمر كذلك . قوله : فلا تكون مانعة للنجاسة مع تقدم الطهارة . قلنا : لا نسلم وهذا لأن الشرط في دفعه للنجاسة بقاء قوته سليمة عن الانقهار بالنجاسة ، ولعل ذلك مملوح في قوله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ [34] . قوله : الحكم بالطهارة يسر ، وبالنجاسة عسر . قلنا : هو مخصوص بالعموم المتفق عليه الدال على وجوب الامتناع من الماء النجس ، ونحن نتكلم على تقدير كونه نجسا . ثم نقول : هذا العموم معارض بقوله ( عليه السلام ) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [35] .
[34] رواه في الوسائل 1 / 117 عن الكتب الأربعة الكافي 3 / 2 والفقيه 1 / 9 والتهذيب 1 / 40 والاستبصار 1 / 6 وفيها " إذا كان " مكان " إذا بلغ " . [35] نقله الشيخ الحر في الوسائل 18 / 122 عن جوامع الجامع للشيخ الطبرسي ره ورواه العلامة المجلسي عن غوالي اللئالي في أحاديث رواها الشهيد الأول راجع البحار 2 / 259 وأيضا نقله السيد المرتضى في الناصريات في المسألة 38 . وقال الطبرسي في جوامع الجامع ج / 1 ص 13 الطبع الحديث : وفي الحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
70
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70