responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


فلأن الدين هو إما من الشأن والعادة . ولا ريب أن الوضوء ليس من عادة العرف ، بل هو من عادة الشرع وشأنه ، وإما من دانه يدينه أي أذله واستعبده [5] ، والوضوء بهذه الصفة فيكون داخلا في الاسم .
وأما الأثر فما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل اغتسل للجنابة ولم ينو ، قال : يعيد الغسل [6] .
وأما المعقول فوجهان :
الأول : أن الوضوء عبادة لا يتعين للمقصود بها بنفسها ، فوجب تعينها بالنية . أما أنه عبادة فلوجهين : أحدهما : ما رواه الوشاء قال : دنوت لا صب على يد الرضا ( عليه السلام ) فنهاني وقال هانذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة وأكره أن يشركني فيها أحد [7] . والثاني : أن العبادة مشتقة من التعبد وهو التذلل ، لوجود هذا المعنى في جملة موارد استعمال هذه اللفظة [8] ، والطهارة كذلك فتجعل حقيقة فيها . وأما أنها لا تتعين للمقصود بنفسها ، فلأن المقصود بها الصلاة والقربة ، وصورة الطهارة كما تحمل إرادة ذلك تحمل إرادة التبرد وإزالة الخبث وإماطة الدرن ، فلا تختص بإزالة الحدث إلا بالنية .
والوجه الثاني : أن نقول : لو صح الوضوء من غير نية لزم أحد الأمرين :



[5] في لسان العرب : الدين : العادة : والشأن ، تقول العرب : ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي . وفيه أيضا : في الحديث : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . . . قال أبو عبيد : قوله : دان نفسه أي أذلها واستعبدها . . . 13 / 169 .
[6] في دعائم الإسلام للقاضي نعمان 1 / 113 : روينا عن علي عليه السلام إنه قال : إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه وإن اغتسل عشر مرات . راجع المستدرك للنوري 1 / 471 .
[7] رواه الكليني في الكافي 3 / 69 والشيخ في التهذيب 1 / 365 وأورده في الوسائل 1 / 335 .
[8] راجع لسان العرب 13 / 169 .

72

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست