responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 313


يكون الطريق غير مخوف حتى يكون السفر طاعة ؟
الجواب لا يجوز السفر مع ظهور أمارة الخوف مثل الخوف من القتل أو الجراح أو نهب الأموال والأزواد التي يخشى بتلفها العطب . ولو سافر والحال هذه كان عاصيا وكان السفر معصية ولم يجز له الترخص بالتقصير وإن قصد الطاعة ، بل يخرج السفر بذلك عن كونه طاعة ولا يصح قصد التطوع به .
والتحرز من الضرر المظنون واجب فكيف ما يعلم ، فإذا لا يخلص السفر من كونه معصية إلا مع غلبة الظن بالأمن أو تجويزه تجويزا غير مرجوح .
أما كونه طاعة فليس شرطا في التقصير ، بل يكفي كونه مباحا ليس بقبيح .
< فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشرة : في عدم جواز أخذ سهم الامام لفقراء الشيعة والعلويين < / فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشرة الفقراء الشيعة والعلويين عند مساس حاجتهم أن يأخذوا من سهم الإمام قدر حاجتهم ؟ أفتونا في ذلك مشبعين الكلام فيه .
الجواب مقتضى الدليل تحريم ذلك لأنه تصرف في مال الغير وهو منهي عقلا وشرعا .
وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له [25] .
لكن ترك العمل بالظواهر المانعة من التصرف في مال الغير بما روي من إباحة المناكح والمتاجر والميراث [26] . ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان أمة أو



[25] التهذيب 4 / 136 .
[26] قال الشيخ في التهذيب 4 / 143 : أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم عليهم السلام قد أبا حوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه .

313

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست