responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


يتزوجها وفيها الخمس أو هي للإمام بتقدير أن يغنمها الغازون بغير إذنه على ما روي [27] ، فإنه يحل للمؤمن وطؤها وإن لم يؤد خمسها لتطيب مناكحهم . أما أولا فباتفاق الأصحاب . وأما ثانيا فبما روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن الفروج فقلت : إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب الميت والحي ومن لم يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال . أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له [28] . لا يقال : قد ورد ما يعارض ذلك مثل قوله : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم [29] .
والجواب :
الترجيح بجانب الحظر عملا بالأدلة القاطعة القرآنية والعقلية المانعة من التصرف في مال الغير إلا برضا منه .
أو يحمل الإذن على ما وقع الاتفاق عليه وهي المناكح والمتاجر والميراث .
ولو ضويقنا قلنا : الإذن في الأخبار التي تشيرون إليها مختص بإذن ذلك الإمام [30] في ذلك الوقت تمسكا بظاهرها .
وأما فقراء الهاشميين المستحقين للخمس فإذا لم يحصل لهم قدر الكفاية من مستحقهم جاز أن يتم لهم . وهذا اختيار الشيخ المفيد رحمه الله في الرسالة



[27] روي في التهذيب 4 / 135 عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام . . .
[28] التهذيب 4 / 137 مع اختلاف يسير .
[29] التهذيب 4 / 138 والاستبصار 2 / 9 والفقيه 2 / 23 طبع النجف .
[30] عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية : إلا أن أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا . التهذيب 4 / 121 .

314

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست