responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه [3] .
وهذا يدل على أنه جعل السنة ظرفا للخيار ، لأنه جعل نهاية السند غاية لانقضاء الخيار .
أما الصورة الثانية فهو أن يشترط رد الثمن وإعادة الملك في آخر يوم من السنة أو الشهر أو في العاشر مثلا بحيث لا يكون له رد إلا في ذلك اليوم ، فهو أيضا جائز لأنه شرط مباح ليس بمناف لمقتضى الدليل ، فيثبت عملا بقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم [4] .
وفي الصورة الأولى إذا أتى البائع بالثمن في أي وقت كان من المدة وجب على المشتري قبضه منه وإعادة المبيع ، وفي الثانية لا يجب قبض الثمن ولا الإعادة إلا في ذلك الوقت بعينه .
والظاهر أن الصورة الأولى هي المشار إليها في كتب الأصحاب .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في عدم ضمان الساعي واختصاص الضمان بالظالم القابض < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية ما قولهم في من سعى بآخر إلى حاكم جائز بأن له مالا أو عنده وديعة فأخذها الظالم بسعايته ولم يتمكن المظلوم من مطالبة الظالم ، أله إلزام الساعي بماله أم لا ؟ وإن تمكن من مطالبة الظالم أيكون مخيرا في مطالبة أيهما شاء ؟ وهل بين كون الظالم كافرا أو مسلما فرق ؟
الجواب لا يضمن الساعي المال ، بل ضمانه مختص بالظالم القابض له ، لأنه مباشر غصبه وعلى اليد ما أخذت [5] ولا فرق في ذلك بين كون الظالم كافرا أو مسلما ، لأن سبب الضمان فيهما واحد ، وهو القبض عدوانا .



[3] الوسائل 12 / 355 / الكافي 5 / 171 والفقيه 3 / 128 والتهذيب 7 / 23 .
[4] رواه في الوسائل 15 / 30 نقلا عن الكافي 5 / 402 والتهذيب 7 / 370 والاستبصار 3 / 232 .
[5] سنن البيهقي 6 / 95 : عن النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه .

305

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست