responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في حكم اشتراك اثنين في إتلاف بهيمة لثالث . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة إذا اشترك اثنان في إتلاف بهيمة لثالث ، أو في التصرف فيها بغير إذنه فتلفت ، ألصاحبها أن يطالب كل واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب أحدهما بزيادة عن الآخر ، أو يطالب أيهما شاء بتمام الثمن ؟ .
الجواب أما إذا أتلفاها فالضمان عليهما بالسوية ، وليس له مطالبة أحدهما بالثمن تاما ، ولا مطالبة أحدهما بزيادة عن الآخر ، لأن الإتلاف سبب الضمان ، وقد اتفقا فيه ، فيلزم التساوي في لازمه . أما لو تصرفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه ، فللمالك إلزامهما بثمن واحد ، وله إلزام كل واحد منهما . أما إلزامهما فلتساويهما في سبب الضمان ، وأما إلزام من شاء منهما بجملة الثمن فلأن الغصبية سبب في الضمان وهي متحققة من كل واحد منهما ، فيتعلق به الضمان . ثم إن أخذ منهما فلا بحث ، وإن أخذ من أحدهما جملة الثمن رجع المأخوذ منه على الآخر بالنصف ، كما لو انفرد أحدهما بالغصب ، ثم غصبه الآخر وأتلف ، فإن الأول لو غرم لصاحبها رجع على الآخر .
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : في عدم جواز التصرف للغاصب . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة إذا اشترى المغصوب مع علمه بذلك فقد أورد الأصحاب في الكتب إذا أخذ المغصوب لم يرجع المشتري على الغاصب ، فهل يحل للغاصب ما أخذ أم يجب رده على المشتري ؟ .
الجواب لا يحل للغاصب التصرف فيه ولا يملكه ويجب رده على المشتري . أما أنه لا يحل فلقوله تعالى : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * [6] ولما رواه سليمان



[6] سورة البقرة : 188 .

306

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست