responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : حول التياسر في القبلة < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة في القبلة قال : ما ذكر من التياسر في الاستقبال في كتاب الشرائع [12] الخبر به ضعيف فكيف صار إليه ؟ وما معنى التياسر ؟ وهل هو على الاستحباب أو على الوجوب ؟
الجواب لا ريب أن الأخبار الدالة على ما ذكره ضعيفة لكن الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إليه في كتبه واستدل عليه في مسائل الخلاف [13] بإجماع الفرقة وأخبارهم ولعل اعتماده على الأخبار مع ضعفها للإجماع عنده عليها أو على مضمونها ، وصرنا نحن في الكتاب المشار إليه ما اختاره الشيخ رحمه الله لمكان دعواه الإجماع .
وأما التياسر فظاهر كلام الشيخ في كتبه الإيجاب ، لكن الأولى مع القول بأن الاستقبال إلى الحرم أن يقال على الاستحباب .
وأما وجه الحكمة فما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام حين سأله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ، فقال : إن الحجر الأسود لما نزل من الجنة وضع في موضعه وجعلت أنصاب الحرم حيث يلحقه النور ، وهو عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة [14] .



[12] قال في الشرائع : ويستحب لهم - أي أهل العراق - التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا . 1 / 66 وراجع رسالة القبلة له في هذه المجموعة .
[13] الخلاف 1 / 297 . فيه : دليلنا إجماع الفرقة وروى المفضل بن عمر . . .
[14] من لا يحضره الفقيه 1 / 178 والتهذيب 2 / 142 وعلل الشرائع 2 / 7 وفيه : لعلة أنصاب الحرم .

295

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست