responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


< فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : في عدم صحة الطلاق إذا شهد الشاهدان متفرقين < / فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة إذا شهد شاهد واحد عدل على شخص بالطلاق في مجلس واحد ثم شهد عليه شاهد واحد بالافتراق هل يحكم بصحة الطلاق أم لا ؟ .
وكذا إذا تلفظ بالطلاق عند شاهد واحد ثم تلفظ به عند شاهد آخر على افتراق الشاهدين لا على اجتماعهما يقع الطلاق أم لا ؟ .
وكذا إذا حضر عدلين في مجلس واحد وكانا أخر سين فهل يقع الطلاق أم لا وما الدليل على أن شهادة الشاهدين شرط في صحة الطلاق ؟
وكذا كون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، وكذا كونها طاهرا من الحيض والنفاس .
وهل الحامل المستبين حملها يصلح طلاقها مخالعة أم لا ؟ وهل إذا طلق الإنسان طلقتين للعدة ثم تزوجت بزوج ثم طلقها ثم تزوج بها الأول تنهدم الطلقتان أم لا ؟ وكذا الطلقة الواحدة هل تنهدم بالزوج أم لا ؟ .
وهل النية شرط في جميع ذلك أم لا ؟
وهل من لها دون تسع سنين يصح طلاقها مخالعة إذا بذل الوصي أو الحاكم بعض صداقها يصح طلاقها أم لا ؟ وهل إذا طلق من لها دون تسع سنين قد دخل بها تكون عليها عدة أم لا ؟ وكذا المرأة إذا بلغت خمسين أو الستين طلقت تكون عليها عدة أم لا ؟ فيتصدق مولانا بالجواب .
الجواب لا يصح الطلاق إذا شهد الشاهدان متفرقين بل لا بد من اجتماعهما على سماع اللفظ الواحد ولو شهدا منفردين لم يقع الطلاق .
وأما الشاهدان الأخرسان فإن كانا يسمعان صح الطلاق بشهادتهما وإن كانا أصمين لم يقع الطلاق ، لعدم العلم بنطق المطلق ، والنطق به شرط في وقوعه ، لكن لو أشار إليهما بما يعلمان إقراره بطلاق سابق قبلت شهادتهما

275

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست