نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 274
من أخر العصر إلى آخر الوقت من غير بدل كان آثما فاسقا فهل ما ذكروه في ذلك حق أم لا ؟ . الجواب لا ريب أن لكل صلاة وقتا يختص به وأنه ينبغي أن تصلى كل صلاة في وقتها المضروبة لها ، لكن عندنا الجمع جائز سفرا وحضرا لعذر وغيره رخصة . وقد روى الجمهور وأصحابنا جميعا أن النبي عليه السلام صلى الظهر والعصر في وقت الظهر في الحضر من غير مرض [21] وكذا روى أصحابنا والجمهور في المغرب والعشاء أنه صلاهما في وقت المغرب من غير مرض ولا سفر [22] وقال كثير من الأصحاب : ينبغي التفريق بين الصلوات إذا صلى النوافل والتعجيل إذا لم يتنفل . والذي أراه [ أن ] الجمع جائز والتفريق في الأوقات أفضل ، وقد بين ذلك الأصحاب حيث ذكروا المستحاضة وكونها تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، تقدم العصر وتؤخر الظهر ، وكذا المغرب والعشاء [23] ، هذا دليل اختصاص كل صلاة بوقتها لكنه ليس بلازم ، وما روي [24] من كراهية تأخير العصر فمحمول على تأخيرها عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار إذ المبادرة بها إذا صار ظل كل شئ مثليه [25] أفضل .
[21] علل الشرائع للصدوق 2 / 10 . [22] علل الشرائع 2 / 11 . [23] النهاية للشيخ الطوسي 29 ، [24] راجع الوسائل الباب التاسع من أبواب المواقيت . [25] كذا في الأصل ، والصحيح : مثله .
274
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 274