responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 276


بالإقرار لا بالإنشاء .
والدليل على أن الشهادة شرط في الطلاق قوله تعالى ( أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [26] فجمع بين الفراق والشهادة بالواو المقتضية للجمع وعليه اتفاق علمائنا ، وأما اشتراط الطهر فلأن الطلاق في الحيض محرم منهي عنه باتفاق علماء الإسلام وهو بدعة عندنا وعند الجمهور ، لكن عندهم يقع مع كونه منهيا عنه وعندنا لا يقع ، لأن النهي يمنع وقوعه شرعيا لقوله عليه السلام : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد [27] ولأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زوالها على إذنه فلا يزول مع نهيه .
وأما طلاق المستبين حملها فجائز إجماعا وتصح مخالعة وغير مخالعة .
والزوج عندنا يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث فلو طلقها مرة ثم تزوجت بعد العدة ثم طلقها الثاني جاز للأول العقد عليها بعد الاعتداد من الثاني وكذا لو طلقها اثنين .
والنية شرط في الطلاق لقوله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) [28] .
ويصح طلاق من لها تسع سنين مخالعة إذا بذل الولي ورأي ذلك لها صلاحا .
ولو دخل بمن لها دون تسع سنين فالأكثر من الأصحاب لا يوجبون عليها العدة لو طلقت وكذا اليائسة ، وقال علم الهدى : تلزمها العدة [29] والأول أكثر



[26] سورة الطلاق : 2 ،
[27] لم أجده فيما راجعت من المصادر .
[28] سورة الأحزاب : 5 ،
[29] قال العلامة الحلي في المختلف ص 610 : وقال السيد المرتضى : والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال . . .

276

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست