نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 276
بالإقرار لا بالإنشاء . والدليل على أن الشهادة شرط في الطلاق قوله تعالى ( أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [26] فجمع بين الفراق والشهادة بالواو المقتضية للجمع وعليه اتفاق علمائنا ، وأما اشتراط الطهر فلأن الطلاق في الحيض محرم منهي عنه باتفاق علماء الإسلام وهو بدعة عندنا وعند الجمهور ، لكن عندهم يقع مع كونه منهيا عنه وعندنا لا يقع ، لأن النهي يمنع وقوعه شرعيا لقوله عليه السلام : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد [27] ولأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زوالها على إذنه فلا يزول مع نهيه . وأما طلاق المستبين حملها فجائز إجماعا وتصح مخالعة وغير مخالعة . والزوج عندنا يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث فلو طلقها مرة ثم تزوجت بعد العدة ثم طلقها الثاني جاز للأول العقد عليها بعد الاعتداد من الثاني وكذا لو طلقها اثنين . والنية شرط في الطلاق لقوله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) [28] . ويصح طلاق من لها تسع سنين مخالعة إذا بذل الولي ورأي ذلك لها صلاحا . ولو دخل بمن لها دون تسع سنين فالأكثر من الأصحاب لا يوجبون عليها العدة لو طلقت وكذا اليائسة ، وقال علم الهدى : تلزمها العدة [29] والأول أكثر
[26] سورة الطلاق : 2 ، [27] لم أجده فيما راجعت من المصادر . [28] سورة الأحزاب : 5 ، [29] قال العلامة الحلي في المختلف ص 610 : وقال السيد المرتضى : والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال . . .
276
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 276