نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 263
فكبر وصلى بهم [74] . وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كبر على حمزة سبعين تكبيرة [75] . وينبغي أن يكون العمل على الجواز اتباعا لما فعله النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام بعده ، ولا عبرة بالأخبار الضعيفة مع وجود الأخبار الصحيحة . والشيخ رحمه الله التزم الجمع بين الأخبار فلم ير وجها في المنع إلا تنزيله على الكراهية توفيقا بين الأخبار [76] ونحن قد بينا أنه لا حاجة إلى التوفيق بينها مع ضعف الأخبار المانعة من الصلاة ، وعلمنا بالأخبار السليمة الصافية عن الكراهية . < فهرس الموضوعات > المسألة الأربعون : في أن الاستيطان ستة أشهر يوجب إتمام الصلاة ولو كان في أوقات متعددة ومتفرقة < / فهرس الموضوعات > المسألة الأربعون في المسافر إذا اجتاز ببلد فيه مسكن قد استوطنه ستة أشهر متفرقة في أوقات متعددة هل لزمه [77] ذلك الحكم أو يعتبر التوالي ؟ الجواب لا يعتبر التوالي بل يجب الإتمام ولو كان الاستيطان متفرقا عملا بإطلاق رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليه السلام [78] .
[74] الوسائل 2 / 777 / رجال الكشي 25 / الكافي 3 / 186 والاستبصار 1 / 484 والتهذيب 3 / 325 . [75] الوسائل 2 / 778 / الكافي 3 / 186 / التهذيب 1 / 331 وفيها عن أبي جعفر لا أبي عبد الله عليه السلام فراجع . [76] راجع التهذيب 3 / 324 والاستبصار 1 / 485 . [77] يلزمه ، كذا في بعض النسخ . [78] الفقيه 1 / 288 والتهذيب 3 / 213 والاستبصار 1 / 231 وهذا متن الحديث : محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها . الوسائل 5 / 522 .
263
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 263