responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > المسألة الحادية والأربعون : في عدم نفوذ الوصية للولد زائدة على الثلث < / فهرس الموضوعات > المسألة الحادية والأربعون في رجل له أولاد جماعة أوصى لهم بجميع أملاكه وعين لكل واحد منهم شيئا بخاصة [79] وقال في وصيته : ومن أوصيت له بشئ فهو له وإن فضلت وصيته عن الثلث فله في ذمتي أضعاف الفاضل عن الوصية فهل يثبت ذلك أم لا ؟
الجواب لا يثبت في ذمته شئ من ذلك في ظاهرا لحكم مع موته ولا تمضي وصيته فيما زاد عن الثلث إلا أن يجيزه الورثة فإن لم يجيزوا لم تمض فيما زاد عن ثلث تركته ويبدأ بعطية الأول فالأول حتى يستوفي الثلث .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والأربعون : في عدم نفوذ الوصية للزوجة زائدة على الثلث ولو كان مورد الوصية في ملك الزوجة فأقرت بأنه لزوجها . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والأربعون في الموصي المذكور إذا كان لزوجته ملك وأشهدت له بالملك جميعه وأوصى لها بما أشهدت له بعد إشهادها له ، وقال في جملة وصيته : قد جعلت لها أن ترجع فيما أشهدت لي به ، وهذا إن كان له وصايا جمة تزيد عن ثلثه ثم مات فعمدت الزوجة إلى كتاب الإقرار أعدمته وكانت الوصية مكتوبة في ظهر الإقرار .
الجواب إذا أشهدت له به إقرارا حكم بانتقاله إليه فإذا أوصى لها به صحت الوصية فيما يحتمله ثلث تركته مما أقرت به . وإذا كانت وصايا تزيد عن الثلث بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث . وكذا إذا قال في جملة وصيته : قد جعلت لها أن ترجع فيما أشهدت لي به فإن جميع ذلك يرد إلى ما يحتمله ثلث تركته . والله الهادي بفضله .



[79] كذا .

264

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست