responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة والثلاثون : في الوصية للزوجة ما لم تتزوج < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة والثلاثون الموصى الأول إذا قال : الموضع الفلاني من ملكي يكون لأمهات أولادي فلانة وفلانة وفلانة إذا توفيت يحبسها وصي فلان عليهن ومن تزوج منهن يرجع ما حبس عليها إلى ولدها فهل يصح ذلك وما الحكم ؟ .
الجواب نعم يصح ذلك ويجب على الوصي أن يحبس ذلك على من عينه الموصي ويشترط في الحبس ذلك الشرط الذي ذكره الموصي ، بشرط أن يكون ذلك مما يحتمله ثلث تركة الميت أو تجيزه الورثة .
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والثلاثون : في الصلاة على الجنازة مرتين < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والثلاثون في قولهم : يكره أن يصلى على جنازة مرتين [71] ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على جنازة بقوم ثم جاء آخرون فصلى مرارا [72] ، فهل تكون هذه الكراهية متوجهة إلى غير المأموم أو تكون الكراهية مطلقة وتخص النبي صلى الله عليه وآله بذلك ؟
الجواب الذاهب إلى كراهية ذلك الشيخ أبو جعفر رحمه الله محتجا بروايات ضعيفة الإسناد [73] وبإزائها روايات أخر صحيحة دالة على الجواز .
منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة كلما جاء قوم قالوا لم ندرك الصلاة



[71] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 / 295 : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا . . .
[72] لم أجد هذه الرواية مع الفحص الكثير .
[73] راجع التهذيب 3 / 324 والاستبصار 1 / 484 .

262

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست