responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


ورثة الموقوف عليهم . الأول مروي [68] وعليه أعمل .
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة والثلاثون : في أن الحدث قبل صلاة الاحتياط لا يبطل الصلاة < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة والثلاثون في المصلي إذا شك بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع وسلم ، هل إذا أحدث قبل إكمال الصلاة بالاحتياط تبطل صلاته ؟ وإذا صلى صلاة أخرى قبل الإتيان بالاحتياط يصح ذلك ؟ وهل يكون حكم من ترك التشهد حتى ركع أو السجدة الواحدة مثل ذلك ؟ وكذا سجدتا السهو ، وما وجه ذلك ؟ .
الجواب الذي يقتضيه النظر أن الأولى لا تبطل لأنه خرج منها بالتسليم خروجا مشروعا ، والاحتياط فرض مستأنف ، ولو أهمل الاحتياط وصلى صلوات لم تبطل الأولى وأتى بالاحتياط ولو تطاول الأمد [69] .
وكذا من ترك التشهد أو السجدة أو سجدتا السهو ، فإنه يأتي بذلك ولا تبطل الصلاة الأولى بالتأخير .
ولأن ذلك فرض لزم ذمة المصلي غير محصور في زمان معين ، فلا تبطل بتأخره الصلاة .



[68] لعل مراده رحمه الله من الرواية صحيح ابن مهزيار وصحيح الصفار والخبر الوارد في وصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها . راجع العروة الوثقى 3 / 195 والوسائل 13 / 307 والتهذيب 9 / 132 والاستبصار 4 / 99 والكافي 7 / 36 والفقيه 4 / 176 . قال الشيخ في المبسوط 3 / 292 في مسألة الوقف على من ينقرض : ومن قال يصح قال : إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا ، وقال قوم : يرجع إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا وبه تشهد روايات أصحابنا .
[69] قال في الشرائع 1 / 118 : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط . . . وقيل : لا تبطل لأنها صلاة منفردة . . .

260

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست