responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة والثلاثون : في حكم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع وكذا بين الاثنين والأربع وهو قائم < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة والثلاثون في المصلي إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وكذا بين الاثنتين والأربع ، وكذا بين الاثنتين والثلاث وهو قائم ، ما الحكم في ذلك ؟ هل يكون كمن شك وهو جالس ؟ أو بينه وبين ذلك فرق ؟ فهل في ذلك خلاف ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب إذا شك وهو قائم قبل الركوع لم تحصل له الأولتان يقينا فيجب أن يحكم ببطلان صلاته ، أما لو كان جالسا وقال : لا أعلم جلوسي بعد ثانية أو ثالثة ، أو ثانية أو رابعة ، أو بعد ثانية أو ثالثة أو رابعة ، فإنه يكون محصلا لاثنتين على يقين وشاكا فيما زاد ، فلا تبطل صلاته .
وليس هذه الفروع مما تعرض لها أوائلنا فيذكر عنهم فيها خلاف ، بل هو من التفاريع المحدثة [70] ، وعلى الباحث استفراغ وسعه في إصابة الحق .
< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة والثلاثون : في صحة الوصية بالوقف . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة والثلاثون في رجل أوصى بوصايا لأولاده ذكور وإناث ، وذكر في وصاياه أن وصيه يوقف ما أوصى به لمن أوصى به وعلى أولاده ، فإذا انقرضوا كان الوقف للموضع الفلاني ، وعين مصير الوقف إلى أماكن لا ينقرض مثلها ، فهل تصح هذه الوصايا وثبت الوقف ؟ وما الحكم في ذلك ؟ أفتنا أطال الله بقاك .
الجواب نعم تصح هذه الوصية ويحكم بصحة الوقف إذا خرج من ثلث تركة الميت ، أو أجازه الورثة وإن لم يخرج من الثلث ، ويجب على الوصي أن يعمل بموجب ما أمره الموصي في ذلك ويحكم بصحته شرعا ، وإذا وقفه سلمه إلى الموقوف عليهم أو إلى من عينه الموصي للنظر فيه .



[70] كذا .

261

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست