responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة والثلاثون : في أن القول قول البائع مع بقاء السلعة وقول المشتري مع تلفها < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة والثلاثون في قولهم : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع إذا كان المبيع قائما بعينه ، وقول المشتري إذا كان تالفا ، هل يكون كذلك وإن كثر الثمن ، أو قوله فيما يناسب قيمة المبيع ، أم يكون القول قول المشتري على كل حال لإقراره بالبيع وكونه مدعيا زيادة عما يقربه المشتري ؟ أفتنا مثابا .
الجواب اضطربت الفتوى في ذلك بين الأصحاب والذي وضح أن القول قول البائع مع بقاء السلعة وقول المشتري مع تلفها ، ولا يلتفت إلى قيمتها ، نعم لو ادعى ما تشهد العادة بكذب دعواه سقطت دعواه ، وأما قوله : أقر البائع بالبيع فيحكم به ولا تقبل دعواه في الثمن لإنكار المشتري فهو قول جيد يقتضيه الأصل لكن ترك العمل به للرواية المشهورة [66] .
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة والثلاثون : في أن الوقف مع انقراض الموقوف عليهم يرجع إلى ورثة الواقف أو الموقوف عليهم < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة والثلاثون فيمن وقف وقفا على من لا ينقرض مثلهم غالبا ، ثم اتفق انقراضهم فإلى من ينتقل الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب يرجع إلى ورثة الواقف ، وفيه قول آخر للمفيد رحمه الله [67] : يرجع إلى



[66] الوسائل 12 / 383 عن الكافي 5 / 174 والفقيه 3 / 171 والتهذيب 7 / 227 ، وهذا لفظه في الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع فقال عليه السلام : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه .
[67] المقنعة ص 101 . كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف .

259

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست