responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 258


الجواب لا يصح أن يؤجر الوقف إلا من إليه النظر فيه ، ومع فقده يؤجره الحاكم الجائز الحكم أو أمينه فإن آجره حاكم جائر أو من لا ولاية له شرعا كانت الإجارة باطلة ، ولا يحل للمستأجر السكنى فيه ولا الصلاة ولا التصرف بوجه من وجوه الانتفاع وإن انتفع لزمه أجرة المثل ، ولا تبرأ ذمته بما يدفعه إلى الظالم ، وكان للموقوف عليهم أو لولي الوقف المطالبة بالأجرة [64] .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والثلاثون : في وجوب ما فات عن الميت من صلاة أو صيام على الولد الأكبر وعدم جواز استيجاره عنه إلا أن يوصي ذلك < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والثلاثون في شخص مات وعليه صيام وصلاة مدة عمره وله ولد كبير ، فهل يقضي ما فاته من عمره من الصيام والصلاة أو ما فات في حال المرض ؟ وهل يجوز للولد الأكبر أن يستأجر عن والده ما وجب عليه قضاؤه عنه من صلاة وصيام أم لا ؟
أفتنا مأجورا .
الجواب الذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه ، ولا أرى جواز الاستيجار عنه ، لأنها عبادة لزمت الولد وهو قادر عليها ، إلا أن يوصي الميت بالاستيجار عنه فلا أمنع منه [65] .



[64] وهي التي تقتضيها القواعد كما لا يخفى .
[65] في جواهر الكلام 17 / 44 : لا يستريب من أحاط بنصوصهم في جواز التبرع ، ومتى جاز جاز الاستيجار ، ومتى جازا معا ووقع الأداء برئت ذمة الولي لفراغ ذمة الميت حينئذ التي شغلها كان سببا للوجوب عليه على وجه التأدية عنه كالدين إذ قد عرفت أن التحقيق وقوع ذلك عن الميت وإبراء له من خطاب القضاء لا أنه يقع للولي نفسه كما زعمه بعضهم والله هو العالم .

258

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست