responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


من الأصحاب . وقد روي من طرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الجامع [61] < فهرس الموضوعات > المسألة الثلاثون : في أن التصرف يبطل الرد بالعيب أم لا < / فهرس الموضوعات > المسألة الثلاثون قولهم إنه يرد بالجنون والجذام والبرص ما بينه وبين السنة ، هل يكون هذا جائزا مع التصرف أو يبطل الرد بمجرد التصرف مراعاة لقولهم عليهم السلام : التصرف يبطل الرد بالعيب [62] ، وما الحكم في ذلك ؟ وعلى تقدير الرد ينعتق العبد بالجذام فإن كان قد جذم هل يجب على المشتري رد أجرة الخدمة أم يكون له خاصة ؟ أفتنا مثابا .
الجواب لا نعرف التصرف في شئ من الأحاديث ، ولكن إذا أحدث المشتري حدثا منع الرد وهو مطرد . وينعتق بالجذام وتكون الأجرة للغلام من حين ظهر مرضه ، ويجري ذلك مجرى من باع حرا واستخدمه المشتري ، وفي الرجوع على البائع تردد كما سلف [63] .
< فهرس الموضوعات > المسألة الحادية والثلاثون : في أن إجارة الوقوف من الظالم باطلة < / فهرس الموضوعات > المسألة الحادية والثلاثون في الوقوف إذا آجرها ظالم هل تجوز لمن استأجرها الصلاة فيها ؟ وإذا أخذت الأجرة منه وسلمت إلى من أجرها برئ ذمته من ذلك أم لا [ بل ] تكون باقية في ذمته ؟ أفتنا مأجورا .



[61] جامع أحاديث الشيعة 9 / 508 / التهذيب 4 / 291 / الاستبصار 2 / 127 .
[62] روى هذا المضمون في الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار عن الكافي والفقيه والتهذيب .
[63] في المسألة 20 .

257

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست