responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


الجواب ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل حلول الأجل لأنه ضمن المال الثابت في ذمة المضمون عنه والتأجيل صفة للمال المضمون فثبت في ذمة الضامن مؤجلا كما كان في ذمة المضمون عنه وإذا صانع الضامن المضمون له بأقل مما ضمن لم يرجع على المضمون عنه بأزيد مما أداه لأن الضمان إرفاق ومساعدة والرجوع بالزيادة مناف له .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : في كراهية بيع المرابحة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة قوله في النهاية : " ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك : هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد " [10] فما الفرق ؟ وهل قوله : " لا يجوز " على التحريم أو الكراهية وما العلة في كراهية ذلك إن كان مكروها أو محرما ؟ .
الجواب منع الشيخ من ذلك على الكراهية لا التحريم وقد بين ذلك في غير هذا الكتاب [11] والفرق بين نسبة الربح إلى المال ونسبته إلى السلعة أن في نسبته إلى المال شبه الربا كأنه باع عشرة بإثني عشر ، ولا كذا لو نسبه إلى السلعة بأنه يبعد عن شبه الربا . وإنما كره ليعظم حال الربا في النفس عند تحقق النهي عما يشابهه وإن لم يكن هو . ودل على الكراهية ما روي من طرق عن الصادق عليه السلام منها رواية جراح المدائني أنه قال : أكره ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك



[10] النهاية ص 389 .
[11] قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس وهو المعتمد . كذا في المختلف 368 .

239

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست