responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


بكذا وكذا [12] .
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : في شرح عبارة من المراسم للسلار < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة ما ذكره الشيخ سلار رحمه الله لما ذكر المحرمات في النكاح قال : " وأن لا تكون صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول " [13] ما معنى عقد أول ؟ .
الجواب أراد بالعقد الأول العقد الذي وقع فيه القذف ، وجعل العقد الذي تناوله النهي [14] هو العقد الثاني وهو وإن لم يكن واقعا لكن لما جعله منهيا عنه فرضه ثانيا ، أو أن العقد الذي وقع القذف فيه كان سابقا فسماه أولا بمعنى أنه سابق ولا يلزم من سبقه على العقد المحرم أن يكون المحرم عقدا واقعا .
< فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : في شرح مسألة من النهاية للشيخ الطوسي < / فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة قوله في النهاية : " وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه ، وأن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته وإلا فلا يجور أكله " [15] فما الفرق بينهما وما العلة في تحريم أحدهما وإباحة الآخر ؟
الجواب لا ريب أن في كلام الشيخ رحمه الله إشكالا لأن العادة قاضية بأن ولوج



[12] الوسائل 12 / 385 / الكافي 5 / 197 / التهذيب 7 / 55 وأيضا رويت هذه الرواية بطرق آخر عن الصادق عليه السلام . راجع الباب 14 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة من الوسائل .
[13] المراسم ص 149 الطبع الحديث .
[14] قال في المراسم : وأن لا تكون صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول لأن هذه لا تحل له أبدا . فالمراد بالنهي عن العقد الثاني عدم صحته شرعا .
[15] النهاية 585 .

240

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست