نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : في أن ماء البئر ينجس بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : ماء البئر هل ينجس بالملاقاة أم لا ينجس إلا بالتغير . الجواب : لأصحابنا في هذه قولان : أحدهما النجاسة ووجوب النزح للتطهير ، وهو اختيار المفيد رحمه الله [1] والشيخ أبي جعفر رحمه الله في النهاية [2] وعلم الهدى [3] ومن تابعهم . الثاني أنها لا تنجس إلا بالتغير ولا يجب النزح إلا معه ، وهو اختيار قوم من القدماء [4] . وخرج الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار [5] وجها ثالثا وهو أنها لا يغسل منها الثوب ، ولا تعاد منها الصلاة ، لكن لا يجوز استعمالها إلا بعد النزح . والمختار هو الأول ويدل عليه وجوه : الأول لو لم ينجس ماؤها لكان باقيا على التطهير إذ لو لم يكن باقيا لكان إما لارتفاع اسم الماء عنه أو لنجاسته ، وكل واحد منتف على هذا التقدير ، فثبت
[1] راجع المقنعة ص 9 . [2] النهاية ص 6 . [3] الإنتصار ، كتاب الطهارة . المسألة الرابعة . [4] قال في المختلف : اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير ، فقال الأكثرون بنجاستها وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله والمفيد وسلار وابن إدريس ، وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله واختاره ابن أبي عقيل وهو الحق عندي . راجع المختلف ص 4 . [5] راجع الاستبصار 1 / 32 والتهذيب 1 / 232 .
221
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221