responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : في أن ماء البئر ينجس بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة :
ماء البئر هل ينجس بالملاقاة أم لا ينجس إلا بالتغير .
الجواب :
لأصحابنا في هذه قولان :
أحدهما النجاسة ووجوب النزح للتطهير ، وهو اختيار المفيد رحمه الله [1] والشيخ أبي جعفر رحمه الله في النهاية [2] وعلم الهدى [3] ومن تابعهم .
الثاني أنها لا تنجس إلا بالتغير ولا يجب النزح إلا معه ، وهو اختيار قوم من القدماء [4] .
وخرج الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار [5] وجها ثالثا وهو أنها لا يغسل منها الثوب ، ولا تعاد منها الصلاة ، لكن لا يجوز استعمالها إلا بعد النزح .
والمختار هو الأول ويدل عليه وجوه :
الأول لو لم ينجس ماؤها لكان باقيا على التطهير إذ لو لم يكن باقيا لكان إما لارتفاع اسم الماء عنه أو لنجاسته ، وكل واحد منتف على هذا التقدير ، فثبت



[1] راجع المقنعة ص 9 .
[2] النهاية ص 6 .
[3] الإنتصار ، كتاب الطهارة . المسألة الرابعة .
[4] قال في المختلف : اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير ، فقال الأكثرون بنجاستها وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله والمفيد وسلار وابن إدريس ، وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله واختاره ابن أبي عقيل وهو الحق عندي . راجع المختلف ص 4 .
[5] راجع الاستبصار 1 / 32 والتهذيب 1 / 232 .

221

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست