نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 222
جواز التطهير من دون النزح لكن هذا اللازم محال بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوب النزح . الثاني هي قبل النزح غير طاهرة ، فيجب أن تكون نجسة ، أما الأول فتدل عليه روايات . منها رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهرها قال : ينزح منها دلاء [6] . ومنها رواية علي بن يقطين عن موسى عليه السلام قال : سألته عن الحمل والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة قال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها [7] . ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن شاة ذبحت فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما أيتوضأ من ذلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين ثم يتوضأ منها [8] . وإذا ثبت أن النزح يطهرهها ثبت أنها غير طاهرة قبله ، لأنه ليس وراء الطهارة إلا النجاسة . الوجه الثالث : ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم [9] . فإن قيل : لا نسلم إن الإفساد عبارة عن التنجيس ، لأنه ضد الإصلاح ،