responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


جواز التطهير من دون النزح لكن هذا اللازم محال بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوب النزح .
الثاني هي قبل النزح غير طاهرة ، فيجب أن تكون نجسة ، أما الأول فتدل عليه روايات .
منها رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهرها قال : ينزح منها دلاء [6] .
ومنها رواية علي بن يقطين عن موسى عليه السلام قال : سألته عن الحمل والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة قال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها [7] .
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن شاة ذبحت فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما أيتوضأ من ذلك البئر ؟ قال :
ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين ثم يتوضأ منها [8] .
وإذا ثبت أن النزح يطهرهها ثبت أنها غير طاهرة قبله ، لأنه ليس وراء الطهارة إلا النجاسة .
الوجه الثالث : ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم [9] .
فإن قيل : لا نسلم إن الإفساد عبارة عن التنجيس ، لأنه ضد الإصلاح ،



[6] التهذيب 1 / 244 / الوسائل 1 / 130 / الكافي 3 / 5 / الاستبصار 1 / 44 .
[7] التهذيب 1 / 237 مع اختلاف يسير .
[8] الوسائل 1 / 141 / الكافي 3 / 6 والتهذيب 1 / 409 وقرب الإسناد 84 والفقيه 1 / 20 طبع مكتبة الصدوق والاستبصار 1 / 44 .
[9] جامع أحاديث الشيعة 1 / 213 الكافي 3 / 64 / التهذيب 1 / 150 والاستبصار 1 / 128 .

222

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست