responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في إزالة النجاسات بالمائعات < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في إزالة النجاسة بالمائعات .
والجواب : الحق أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق وإن كان مزيلا للعين قالعا للأثر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر رحمه الله في كتبه كلها . وذكر في الخلاف [1] أن ذلك مذهب أكثر أصحابنا ، وخالف علم الهدى في ذلك [2] وكذا الشيخ المفيد رحمهما الله [3] .
لنا وجوه : الأول : قوله عليه السلام لأسماء : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء [4] . وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال :
تصب عليه الماء مرتين [5] . وما رواه الحلبي عنه عليه السلام في بول الصبي قال :
يصب عليه الماء [6] .
ولو جاز إزالته بغير الماء كان تعيينه للإزالة تضييقا وهو غير جائز ، لما فيه من الحرج والضرر ، ثم التعيين ينافي التخيير .
لا يقال : الحديث مختص بنجاسة معينة ، والخبث [7] مطلق . لأنا نقول : لا



[1] الخلاف 1 / 59 .
[2] الناصريات ، كتاب الطهارة المسألة الرابعة .
[3] المقنعة ص 9 . قال فيه : ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة . . . حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما لاقاه . وهذا خلاف ما نسب إليه في المتن . فراجع .
[4] رواه في الخلاف 1 / 59 ، وراجع ذيله .
[5] رواه في الوسائل 2 / 1001 نقلا عن التهذيب 1 / 249 .
[6] رواه في الوسائل 2 / 1003 نقلا عن الكافي 1 / 56 والتهذيب 1 / 249 والاستبصار 1 / 173 .
[7] في بعض النسخ : والبحث مطلق .

211

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست