نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154
< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة في نكاح المتعة النكاح بالعقد قسمان : دائم ومنقطع . والأول لا خلاف فيه ، والثاني فيه الخلاف . والذي عليه فقهاء الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتج به كل واحد من الفريقين . أما القائلون بالإباحة فلهم مسالك : الأول : قوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * [1] . والاستدلال بالآية من وجهين : أحدهما أن المتعة في الشرع اسم للنكاح المنقطع فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية . وإنما قلنا إن المتعة في الشرع كذلك أما أولا : فلأن هذا المعنى هو الذي سبق إلى أذهان أهل الشرع عند قول القائل : تمتعت بامرأة . وأما ثانيا : فبالاستعمال : لأن المانع روى عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه نهى عن المتعة " [2] . وعن [ ربيع بن ] سبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " استمتعوا من هذه النساء " [3] . وعن عمر أنه قال : " أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في المتعة ثلاثا " [4] .
[1] سورة النساء : 24 . [2] حكاه في نيل الأوطار 6 / 269 عن صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد . [3] سنن البيهقي 7 / 203 . [4] لم أجده عاجلا عن عمر ، ولكن رواه البيهقي في السنن 7 / 204 عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
154
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154