responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة في نكاح المتعة النكاح بالعقد قسمان : دائم ومنقطع . والأول لا خلاف فيه ، والثاني فيه الخلاف . والذي عليه فقهاء الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتج به كل واحد من الفريقين .
أما القائلون بالإباحة فلهم مسالك :
الأول : قوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * [1] .
والاستدلال بالآية من وجهين :
أحدهما أن المتعة في الشرع اسم للنكاح المنقطع فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية . وإنما قلنا إن المتعة في الشرع كذلك أما أولا :
فلأن هذا المعنى هو الذي سبق إلى أذهان أهل الشرع عند قول القائل : تمتعت بامرأة .
وأما ثانيا : فبالاستعمال : لأن المانع روى عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه نهى عن المتعة " [2] . وعن [ ربيع بن ] سبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " استمتعوا من هذه النساء " [3] .
وعن عمر أنه قال : " أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في المتعة ثلاثا " [4] .



[1] سورة النساء : 24 .
[2] حكاه في نيل الأوطار 6 / 269 عن صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد .
[3] سنن البيهقي 7 / 203 .
[4] لم أجده عاجلا عن عمر ، ولكن رواه البيهقي في السنن 7 / 204 عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله .

154

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست