responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


وعرف المراد من إطلاق اللفظ ، وهو دلالة الحقيقة .
الوجه الثاني في الاستدلال بالآية أن نقول : لو لم يرد المتعة لزم إما إرادة الحقيقة اللغوية وإما العقد الدائم . أما انحصار اللزوم في القسمين : أما أولا فبالثاني [5] السالم عن المعارض ، وأما ثانيا فباتفاق الخصمين ، ولأنه لو لم يردهما ولا أحدهما على تقدير عدم إرادة المتعة لزم إما خلو اللفظ من فائدة أو إرادة ما لا يجوز إرادته من اللفظ وكلاهما محالان .
وأما بطلان كل واحد من القسمين فلأن إرادة الحقيقة اللغوية يلزم منه تأخير إيتاء المهر إلى وقت الاستمتاع ، وهو باطل بالاتفاق . وإرادة العقد الدائم حمل اللفظ على مجازه ، إذ لا يسمى العقد الدائم نفسه [6] متعة ، والأصل عدم المجاز . ويؤيد إرادة المتعة قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - " [7] وهو صريح في المتعة .
فإن قيل لا نسلم أن المتعة في الشرع اسم للعقد المنقطع . وظاهر أنه ليس كذلك ، فإنه في اللغة الانتفاع ، والأصل عدم النقل ، وإذا ثبت ذلك فالعقد الدائم يحصل به الانتفاع لأنه مراد للعاقد وكل محصل لمراده يحصل له بحصوله التذاذ وكل لذة نفع ، وحينئذ يصح إطلاق المتعة على الدائم بهذا الاعتبار . وبالجملة نمنع اختصاص هذا اللفظ بالعقد المنقطع ، فلا بد للخصم من دليل . سلمنا أن المتعة اسم للمنقطع شرعا لكن لا نسلم أن المراد بالاستمتاع المتعة ، فمن أين أن الشرع وضع الاستمتاع لما وضع له المتعة .
قوله في الوجه الثاني : لو لم يرد العقد المسمى متعة لزم إما إرادة الموضوع



[5] معنى العبارة غير ظاهر ، ونحتمل كون كلمة " فبالثاني " أو " فالباقي " على ما في بعض النسخ تصحيفا .
[6] كذا .
[7] راجع مجمع البيان للطبرسي ره ذيل الآية الكريمة .

155

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست