responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 485


المتضمّنة لعدم الانعقاد ، فتحمل الاولى على النذر أو التقيّة .
وروى عبد اللَّه بن سنان [1] الإحرام للمدنيّ من ستّة أميال إذا لم يأت الشجرة ، وروي [2] أنّ الصادق عليه السلام أخّر الإحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض ، وروى أبو شعيب المحامليّ [3] مرسلا تأخير المضطرّ إلى الحرم .
ولم أقف الآن على رواية بتحريم غير المخيط ، إنّما نهي [4] عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح معاوية [5] لا تلبس ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل ، وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه .
وروى عليّ بن أبي حمزة [6] عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء ، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدّت عليهم ، والأصحّ جوازه لها ولكلّ مضطرّ ، رواه الحسن بن عليّ [7] عن أبيه عنه ، وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعيّة استنابة الحائض في الطواف ، كما يقوله متأخّر والأصحاب في المذاكرة .
وقد روى الكليني [8] في الحسن عن الصادق عليه السلام في امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لا يقيم عليها جمّالها ولا تستطيع أن تتخلَّف عن أصحابها تمضي وقد تمّ حجّها ، وهو لا ينافي إعادة الطواف من قابل ، وهو دليل أيضا على عدم استنابتها ، ويؤيّده أيضا ما رواه عن أبي



[1] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 ج 8 ص 230 .
[2] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 229 .
[3] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 241 .
[4] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 125 .
[5] وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 115 .
[6] وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 474 .
[7] وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 473 .
[8] وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 500 .

485

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست