نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 485
المتضمّنة لعدم الانعقاد ، فتحمل الاولى على النذر أو التقيّة . وروى عبد اللَّه بن سنان [1] الإحرام للمدنيّ من ستّة أميال إذا لم يأت الشجرة ، وروي [2] أنّ الصادق عليه السلام أخّر الإحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض ، وروى أبو شعيب المحامليّ [3] مرسلا تأخير المضطرّ إلى الحرم . ولم أقف الآن على رواية بتحريم غير المخيط ، إنّما نهي [4] عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح معاوية [5] لا تلبس ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل ، وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه . وروى عليّ بن أبي حمزة [6] عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء ، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدّت عليهم ، والأصحّ جوازه لها ولكلّ مضطرّ ، رواه الحسن بن عليّ [7] عن أبيه عنه ، وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعيّة استنابة الحائض في الطواف ، كما يقوله متأخّر والأصحاب في المذاكرة . وقد روى الكليني [8] في الحسن عن الصادق عليه السلام في امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لا يقيم عليها جمّالها ولا تستطيع أن تتخلَّف عن أصحابها تمضي وقد تمّ حجّها ، وهو لا ينافي إعادة الطواف من قابل ، وهو دليل أيضا على عدم استنابتها ، ويؤيّده أيضا ما رواه عن أبي
[1] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 ج 8 ص 230 . [2] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 229 . [3] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 241 . [4] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 125 . [5] وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 115 . [6] وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 474 . [7] وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 473 . [8] وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 500 .
485
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 485