responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 486


الحسن [1] في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحجّ تتحمّل بقطنة بماء اللبن فانقطع ، وروي [2] أيضا أنّها تدعو لانقطاعه .
وروى إسحاق بن عمّار [3] عن أبي الحسن عليه السلام ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلَّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة ، وروى محمّد بن مسلم [4] عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة أكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، وروى [5] غيره أيضا ذلك ، ويعارضها رواية ميسر [6] عن الصادق عليه السلام وغيرها .
ولا يجوز التقدّم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيّام ، قاله المفيد [7] ، لرواية إسحاق بن عمّار [8] عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عبد الرحمن بن الحجّاج [9] عنه عليه السلام أنّ أباه كان يقول : ذو الحجّة كلَّه من أشهر الحجّ .
وروى السكونيّ [10] بإسناده إلى عليّ عليه السلام في المحرم والمحلّ يقتلان صيدا ، على المحرم الفداء وعلى المحلّ نصف الفداء ، وروى أبو بصير [11] عن الصادق عليه السلام في بيضة النعامة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ، فإن لم يستطع



[1] وسائل الشيعة : ب 92 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 508 .
[2] وسائل الشيعة : ب 93 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 508 .
[3] وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 587 .
[4] وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 488 .
[5] وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 12 ج 9 ص 489 .
[6] وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 488 .
[7] لم نعثر عليه .
[8] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 4 .
[9] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 165 .
[10] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 212 .
[11] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 215 .

486

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست