نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 484
وصلاة الإحرام ، ولو لم يتمكَّن من السوق ثمّ تمكَّن فحيث يمكن يشعر أو يقلَّد . واشترط ابن الجنيد [1] أن تكون النعل قد صلَّى فيها مهدية ، ويلوح منه أنّ السير والخيط ممّا صلَّى فيه ، لأنّ تقليد الغنم بخيط أو سير جائز . وفسّر الصادق عليه السلام [2] لسفيان الثوريّ قوله تعالى * ( « تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » ) * [3] أنّ كمالها كمال الأضحيّة ، أي هما سواء في الكمال ، وروى معاوية [4] عنه تسمية طواف النساء طواف الزيارة . وصرّح المفيد [5] رحمه اللَّه بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما ، وهو في صحيح حمّاد بن عثمان [6] والحلبيّ [7] عنه عليه السلام ، ورواه عن الباقر عليه السلام زرارة [8] . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج [9] عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور [10] بحجّه من الجعرانة بكسر الجيم وكسر العين ، وقال [11] الباقر عليه السلام [12] لمن أحرم قبل الميقات : لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلَّا أخذت باليسير إنّ اللَّه يحبّ اليسر ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف ، وفيه تلويح بصحّته ، ولأنّه لم يأمره بالإعادة ، إلَّا أنّه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي [13]
[1] لا يوجد لدينا كتابه . [2] التهذيب : ب 4 ضروب الحجّ ح 120 ج 5 ص 40 . [3] سورة البقرة : الآية 196 . [4] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 13 ج 8 ص 204 . [5] لم نعثر عليه . [6] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 204 . [7] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 203 . [8] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 204 . [9] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 192 . [10] في « ز » : لمجاور مكّة . [11] في « ق » : قال . [12] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 235 . [13] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 231 .
484
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 484