responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


الأوّل ، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد لا غير حتّى يأتي بالمناسك ، ويتحقّق في الثاني ، فيتحلَّل ويعيد الحجّ من قابل ، ويلوح من كلام ابن الجنيد [1] التحلَّل والاجتزاء بقضاء باقي المناسك ، وقال ابن حمزة [2] :
يستنيب فيها ولم يذكر التحلَّل ، ولو منع عن سعي العمرة أمكن التحلَّل ، لعدم إفادة الطواف شيئا .
ولو ظنّ انكشاف العدوّ تربّص ندبا ، فإن استمرّ تحلَّل بالهدي إن لم يتحقّق الفوات وإلَّا فبالعمرة ، ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصدّ عن إتمامها تحلَّل أيضا ، وكذا لو قلنا : ينقلب إحرامه إليها بالفوات ، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولمّا يتحلَّل وتعذّر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود ، فله التحلَّل بالذبح والتقصير في بلده .
ولو كان العدوّ يندفع بالقتال لم يجب وإن ظنّ الظفر ، ويجوز إذا كانوا مشركين ، ومنعه الشيخ [3] التفاتا إلى إذن الإمام في الجهاد ، ويندفع بأنّه نهي عن منكر ، ولو كانوا مسلمين فالأولى ترك قتالهم ، ولو فعله جاز من حيث النهي عن المنكر ، ولو ظنّ العطب أو تساوى الاحتمالان سقط في الموضعين .
ولو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين ، فإن لبسوا جنّة القتال كالجباب والجواشن والمخيط فعليهم الفدية ، ولو طلبوا مالا ففيه ما سلف في الشرائط ، ولو لم يوثق بهم لم يجب قطعا ، والشيخ [4] لم يوجب على التقديرين وإن قلّ ، والفاضل [5] إذا كثر كره دفعه إن كان العدوّ كافرا للصغار .



[1] المختلف : ج 1 ص 318 .
[2] الوسيلة : ص 194 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 334 .
[4] نفس المصدر .
[5] المنتهى : ج 2 ص 849 .

481

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست