نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 482
ويجب قضاء الحجّ والعمرة بعد التحلَّل إذا كانا مستقرّين ، وإلَّا وجب إن بقيت الاستطاعة ، سواء قضاه [1] في عامه أولا ، ولو كان الأصل ندبا استحبّ القضاء ، والتسمية بالقضاء في مواضعه مجاز ، لعدم الوقت المحدود . فروع ستّة : [ الأول ] لا فرق بين الصدّ العامّ والخاصّ بالنسبة إلى المصدود ، فلو حبس الظالم بعض الحاجّ تحلَّل ، ولو [2] كان بحقّ وهو قادر عليه لم يتحلَّل ، وإلَّا تحلَّل ، ولو كان عليه دين يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من المضيّ تحلَّل . الثاني : لو أحاط العدوّ بهم جاز التحلَّل ، لأنّه زيادة في العذر ، ولأنّهم يستفيدون به الأمن ممّن أمامهم . الثالث : لو صدّ عن الموقفين دون مكَّة فله التحلَّل والمصابرة ، فإن فات الحجّ فالعمرة ، ولا يجوز فسخه إلى العمرة قبل الفوات كما جاز فسخ حجّ الإفراد إلى العمرة ابتداء ، لأنّ المعدول إليه هناك عمرة التمتّع المتّصلة بالحجّ ، فهو عدول من جزء إلى كلّ ، بخلاف هذه الصورة فإنّه إبطال للحجّ بالكلَّية ، نعم لو كان الحجّ ندبا إفرادا أمكن ذلك ، لأنّه يجوز له التحلَّل لا إلى بدل فالعمرة أولى . الرابع : لا يجب على المصدود إذا تحلَّل بالهدي من النسك المندوب حجّ ولا عمرة ، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلَّل ، إذ ليس التحلَّل فواتا محضا . الخامس : لو أحرم الرقّ بغير إذن سيّده حلَّله من غير هدي ، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره ، وإن كان عدولا إلى الأدنى ، كما لو أذن له في الحجّ