responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 482


ويجب قضاء الحجّ والعمرة بعد التحلَّل إذا كانا مستقرّين ، وإلَّا وجب إن بقيت الاستطاعة ، سواء قضاه [1] في عامه أولا ، ولو كان الأصل ندبا استحبّ القضاء ، والتسمية بالقضاء في مواضعه مجاز ، لعدم الوقت المحدود .
فروع ستّة :
[ الأول ] لا فرق بين الصدّ العامّ والخاصّ بالنسبة إلى المصدود ، فلو حبس الظالم بعض الحاجّ تحلَّل ، ولو [2] كان بحقّ وهو قادر عليه لم يتحلَّل ، وإلَّا تحلَّل ، ولو كان عليه دين يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من المضيّ تحلَّل .
الثاني : لو أحاط العدوّ بهم جاز التحلَّل ، لأنّه زيادة في العذر ، ولأنّهم يستفيدون به الأمن ممّن أمامهم .
الثالث : لو صدّ عن الموقفين دون مكَّة فله التحلَّل والمصابرة ، فإن فات الحجّ فالعمرة ، ولا يجوز فسخه إلى العمرة قبل الفوات كما جاز فسخ حجّ الإفراد إلى العمرة ابتداء ، لأنّ المعدول إليه هناك عمرة التمتّع المتّصلة بالحجّ ، فهو عدول من جزء إلى كلّ ، بخلاف هذه الصورة فإنّه إبطال للحجّ بالكلَّية ، نعم لو كان الحجّ ندبا إفرادا أمكن ذلك ، لأنّه يجوز له التحلَّل لا إلى بدل فالعمرة أولى .
الرابع : لا يجب على المصدود إذا تحلَّل بالهدي من النسك المندوب حجّ ولا عمرة ، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلَّل ، إذ ليس التحلَّل فواتا محضا .
الخامس : لو أحرم الرقّ بغير إذن سيّده حلَّله من غير هدي ، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره ، وإن كان عدولا إلى الأدنى ، كما لو أذن له في الحجّ



[1] في « م » : قضى .
[2] في « م » : وإن .

482

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست