responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 480


التحلل بين المشترط وغيره ، صرّح به في التهذيب [1] ، لرواية زرارة [2] وحمزة بن حمران [3] عن الصادق عليه السلام ، وقول ابن حمزة [4] والمحقّق [5] هنا بعيد ، ولا بين العمرة المفردة وغيرها ، ولو كان سائغا ففي التداخل ما مرّ .
وأوجب الحلبيّ [6] بعث المصدود كالمحصر ، وجعله الشيخ في الخلاف [7] أفضل ، وفصل ابن الجنيد [8] بإمكان البعث فيجب وعدمه فينحر مكانه ، وأسقط ابن إدريس [9] الهدي عن المصدود ، ويدفعه صحيحة معاوية بن عمّار [10] أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر وأحلّ ، والمرتضى [11] أسقطه مع الاشتراط .
ولا بدل لهدي التحلَّل ، والخلاف فيه مع التعذّر كالمحصر . ويجوز التحلل في الحلّ والحرم بل في بلده ، إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه .
ويتحقّق الصدّ بالمنع عن مكَّة في إحرام العمرة ، وبالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحجّ ، ولا يتحقّق بالمنع عن مناسك منى ، وفي تحقّقه بالمنع عن مكَّة بعد الموقفين والتحلَّل أو قبله نظر ، أقربه عدم تحقّقه في



[1] التهذيب : ب 7 في صفة الإحرام ج 5 ص 80 .
[2] التهذيب : ب 7 في صفة الإحرام ح 267 ج 5 ص 80 .
[3] التهذيب : ب 7 في صفة الإحرام ح 266 ج 5 ص 80 .
[4] الوسيلة : ص 194 .
[5] شرائع الإسلام : ج 1 ص 255 .
[6] الكافي في الفقه : ص 218 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 443 .
[8] المختلف : ج 1 ص 318 .
[9] السرائر : ج 1 ص 641 .
[10] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 5 ج 9 ص 313 .
[11] الانتصار : ص 104 .

480

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست