نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 477
النساء فيها . وخيّر ابن الجنيد [1] بين البعث والذبح [2] حيث أحصر ، والجعفي [3] يذبحه مكانه ما لم يكن ساق ، وروى المفيد [4] مرسلا أنّ المتطوّع ينحر مكانه ويتحلَّل حتّى من النساء ، والمفترض يبعث ولا يتحلَّل من النساء ، واختاره سلَّار [5] لتحلَّل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام ، وربّما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضرّ به التأخير ، وهو في موضع المنع ، لجواز التعجيل مع البعث . ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه . وقال ابنا بابويه [6] : لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلَّل ، وبه قال ابن الجنيد [7] إذا كان قد أوجبه اللَّه بإشعار أو غيره وإلَّا أجزأ ، والظاهر أنّه مرادهما ، لأنّه قبل الإشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلَّا أن يكون منذورا بعينه أو معيّنا عن نذره ، وقيل : يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفّارة وشبهها ، وأطلق المعظم التداخل . ولو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا ، وإلَّا سقط عند المرتضى [8] وابن إدريس [9] وتحلَّل في الحال ، وقال المحقّق [10] بتعجيل التحلَّل ، وظاهر الأكثر
[1] المختلف : ج 1 ص 317 . [2] في باقي النسخ : وبين الذبح . [3] لا يوجد لدينا كتابه . [4] المقنعة : ص 446 . [5] المراسم : ص 118 . [6] المختلف : ج 1 ص 317 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 514 . [7] المختلف : ج 1 ص 317 . [8] الانتصار : ص 104 . [9] السرائر : ج 1 ص 640 . [10] شرائع الإسلام : ج 1 ص 255 .
477
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 477