نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 476
خطَّ إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى ، وروى جميل [1] أنّ الصادق عليه السلام سئل عمّا زيد في المسجد أمن المسجد ؟ قال : نعم إنّهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل ، وقال [2] : الحرم كلَّه مسجد . وروى زرارة [3] عن الباقر عليه السلام أنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه . وروى عبد الرحمن بن الحجّاج [4] عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط ، يعني في ما يرد ممّا لا تعلمونه من الأحكام . وروى هشام بن الحكم [5] عن الصادق عليه السلام أنّ الحرم أفضل من عرفة . وروى عليّ بن يقطين [6] عن أبي الحسن عليه السلام أنّه لا شيء على الناظر في فرج المحلَّلة بعد الحلق قبل الطواف ، وعن الصادق عليه السلام [7] في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة . < فهرس الموضوعات > درس 119 [ أحكام المحصر والمصدود ] < / فهرس الموضوعات > درس 119 [ أحكام المحصر والمصدود ] إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكَّة أو الموقفين ، بعث هديه المسوق إلى مكَّة إن كان معتمرا ، ومنى إن كان حاجّا ، ويواعد نائبه وقتا معيّنا ، فإذا بلغ محلَّه قصّر وتحلَّل بنيّته إلَّا من النساء ، حتّى يحجّ في القابل أو يعتمر مع وجوب الحجّ أو العمرة ، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما ، قيل : أو مع عجزه في الواجب ، ولو أحصر في عمرة التمتّع فالظاهر حلّ النساء له ، إذ لا طواف لأجل
[1] وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 541 . [2] لم نعثر عليه . [3] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب مقدّمة العبادات ح 1 ج 1 ص 96 . [4] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 1 ج 18 ص 112 . [5] وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 ج 9 ص 381 . [6] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 275 . [7] وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250 .
476
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 476