responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 478


مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربّص ، وهو المرويّ [1] .
ثمّ القضاء يساوي الأداء ، فإن كان متعيّنا بنوع فعله وإلَّا تخيّر ، وقال الأكثر : يأتي بمثل ما خرج منه ، لصحيحة محمّد بن مسلم [2] ورفاعة [3] عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط .
ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له ، قاله الشيخ [4] ، وقال ابن الجنيد [5] : يحلّ لأنّه لم يستيسر له هدي . ولو ظهر أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلَّله وبعث به في القابل ، وهل يمسك عن المحرّمات إذا بعث ؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمّار [6] .
فروع سبعة :
[ الأول ] لو خفّ التحق ، فإن أدرك الوقوف المجزئ وإلَّا تحلَّل بعمرة وإن نحر هديه على الأقرب .
الثاني : لو ظنّ الخفّ فله الإنفاذ والتربّص ، فإن أدرك وإلَّا تحلَّل بعمرة مع الفوات وبالهدي لا معه .
الثالث : المحصر قبل التحلَّل باق على إحرامه ، فلو جنى جناية فكغيره ، وكذا لو حلق رأسه لأذى ، ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحلّ لم يتحلَّل ، ولا كفّارة على الرفض وإن أثم ، ويكفّر عن جنايته .



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الإحصار والصدّ ج 9 ص 305 .
[2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9 ص 307 .
[3] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الإحصار والصد ح 2 ج 9 ص 308 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 333 .
[5] المختلف : ج 1 ص 319 .
[6] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الإحصار والصد ج 9 ص 305 .

478

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست