responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 475


صلَّى اللَّه عليه وآله حجّ عشر حجج مستترا في كلّ واحدة ينزل فيبول بالمأزمين ، رواه في موضعين من التهذيب .
وكان على بدن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حجّة الوداع ناجية بن جندب الخزاعي ، وحالق رأسه معمّر بن عبد اللَّه بن حارثة القرشيّ العدويّ ، وكانت بدنه ستّا وستّين ، وروي [1] سبع وستّون ، وبدن عليّ عليه السلام تمام المائة ، وشركه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الجميع ، فأخذا من كلّ بدنة جذوة ، ثمّ طبخت فتحسّيا من المرق ، ليكونا قد أكلا من الجميع .
ويستحبّ البدأة للعراقيّ بالمدينة قبل مكَّة خوفا من عدم العود ، وروي [2] عن الباقر عليه السلام ابدأ بمكَّة واختم بالمدينة ، وحمل على غير العراقيّ كالشاميّ واليمنيّ .
ومن جعل جاريته هديا للكعبة صرفت قيمتها في معونة المحتاج إلى المعونة من الحاجّ .
ويكره الإشارة بترك الحجّ على المتبرّع به وإن كان المستشير ضعيفا ، حذرا من أن يمرض المشير سنة ، كما وقع لإسحاق بن عمّار [3] وقد أنذره الصادق عليه السلام بذلك قبله .
وروى عبد اللَّه بن ميمون [4] عن الصادق عليه السلام أنّ المقام كان لاصقا بالبيت فحوّله الثاني . وروى الحسين بن نعيم [5] عنه عليه السلام أنّ حدّ المسجد ما بين الصفا والمروة ، وروى عبد اللَّه بن سنان [6] عنه عليه السلام أنّ



[1] لم نعثر عليه .
[2] الكافي : انظر باب فضل الرجوع الى المدينة ج 4 ص 550 .
[3] وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 ج 8 ص 97 .
[4] التهذيب : ب 26 في الزيادات في فقه الحجّ ح 1586 ج 5 ص 454 .
[5] وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 4 و 3 ج 3 ص 541 .
[6] وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 4 و 3 ج 3 ص 541 .

475

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست