نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 474
كماء زمزم ، لأنّه لا يتغيّر أصله بتغيّر فرعه . ويكره الاحتباء قبالة البيت واستدباره ، والحجّ والعمرة على الإبل الجلَّالة وعلى الزاملة ، وترك الحجّ للموسر أكثر من خمس سنين ، وترك العزم على العود لأنّه من قواطع الأجل ، وإظهار السلاح بمكَّة ، بل يغيّب في جوالق أو يلفّ عليه شيء . ويستحبّ الطواف عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وعن الأبوين والأهل والإخوان ، يقول في ابتدائه : بسم اللَّه اللَّهم تقبّل من فلان ، وأن يقال للقادم من الحاجّ : الحمد للَّه الذي يسرّ سبيلك وهدى دليلك ، وأقدمك بحال عافية وقد قضى الحجّ ، وأعان على السعة ، تقبّل اللَّه منك ، وأخلف عليك نفقتك ، وجعلها حجّة مبرورة ولذنوبك طهورا . وانتظار أصحاب الحائض طهرها إلَّا أن تأذن لهم ، ودعاؤها في مقام جبرئيل عليه السلام بعد الغسل ليذهب الحيض . وصرف المال الموصى به في الحجّ الواجب متعيّن ، ولو خيّر الموصى بينه وبين الصرف في الفاطميّين صرفه [1] في الحجّ ، ولو كان الحجّ ندبا وخيّر فمفهوم الرواية [2] أفضليّة الصرف فيهم . ويستحبّ إقلال النفقة في الحجّ لينشط له ، والاستدانة له فإنّه أقضى للدين . وروى عمر بن يزيد [3] عن الصادق عليه السلام أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله حجّ عشرين حجّة ، وفي خبر آخر [4] عشر ، وما كانت حجّة الوداع إلَّا وقد حجّ قبل ذلك ، ولا خلاف أنّه لم يحجّ بعد قدوم المدينة سواها ، وروي [5] أنّه
[1] في باقي النسخ : صرف . [2] وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 4 ج 8 ص 80 . [3] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 7 ج 8 ص 88 . [4] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 11 ج 8 ص 89 . [5] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 5 ج 8 ص 88 .
474
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 474