نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 473
النهاية [1] : لا يضمن ، وهو قول المفيد [2] وسلَّار [3] والقاضي [4] وابن حمزة [5] ، ونقله الفاضل [6] عن والده ، ولم نظفر بمأخذه من الحديث ، والأمر بالصدقة لا ينافي الضمان ، وفي رواية الفضيل بن يسار [7] عن الباقر عليه السلام تلويح بأنّ للثقة أخذها ويعرّفها . ويجبر الإمام الناس على الحجّ وزيارة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لو تركوهما ، وعلى المقام بالحرمين لو تركوه ، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال ، وروي [8] لو عطَّلوه سنة لم يناظروا ، وروي [9] لنزل عليهم العذاب ، وروي [10] ما تخلَّف رجل عن الحجّ إلَّا بذنب وما يعفو اللَّه عنه أكثر . ولا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمّى من لم يحجّ صرورة ، ولا أن يقال : حجّة الوداع ، ولا استحباب شرب نبيذ السقاية ، ولا تحريم إخراج حصى الحرم وترابه ، إلَّا ابن الجنيد [11] فإنّه حرّم أخذ حجارة الحرم وتكسيرها وأخذ ترابه وتفريقه ، فإن أخذه وجب ردّه إلى الحرم ، فإن كان جاهلا وتعذّر ردّه إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة ، وجوّز أخذ الصمغ وورق الطلح
[1] النهاية : ص 320 . [2] المقنعة : ص 646 . [3] المراسم : ص 206 . [4] المهذّب : ج 2 ص 567 . [5] الوسيلة : ص 278 . [6] المختلف : ج 1 ص 448 . [7] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 362 . [8] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 3 ج 8 ص 13 . [9] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 4 و 7 ج 8 ص 14 . [10] وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 2 ج 8 ص 97 . [11] لا يوجد لدينا كتابه .
473
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 473